____________________
لو أتى بها لم يكن به بأس. وفيها (1) وفي «جامع المقاصد (2) والمدارك (3)» يجوز أن يقرأ في ركعة ويسبح في اخرى.
[استحباب القراءة للإمام في الركعتين الأخيرتين] قوله قدس الله تعالى روحه: (وللإمام القراءة) أي يستحب للإمام اختيار القراءة فيهما كما في «الاستبصار (4) والشرائع (5) والتحرير (6) والنفلية (7) والبيان (8) وجامع المقاصد (9) وتعليق النافع (10) ومجمع البرهان (11)» وإليه مال في «الروض (12) والفوائد الملية (13)» وقال في الأخير: إنه المشهور. وفي الأول (14) «والبيان (15)» وما بعده (16) أن التسبيح والقراءة سواء بالنسبة إلى المنفرد لكن في
[استحباب القراءة للإمام في الركعتين الأخيرتين] قوله قدس الله تعالى روحه: (وللإمام القراءة) أي يستحب للإمام اختيار القراءة فيهما كما في «الاستبصار (4) والشرائع (5) والتحرير (6) والنفلية (7) والبيان (8) وجامع المقاصد (9) وتعليق النافع (10) ومجمع البرهان (11)» وإليه مال في «الروض (12) والفوائد الملية (13)» وقال في الأخير: إنه المشهور. وفي الأول (14) «والبيان (15)» وما بعده (16) أن التسبيح والقراءة سواء بالنسبة إلى المنفرد لكن في