____________________
وكذا عند كل تكبيرة) هذا تقدم الكلام فيه مستوفى عند البحث في تكبيرة الإحرام، وذكرنا فروعا ثلاثة قبل الفصل الرابع في القراءة، لها نفع في المقام.
وقال الشهيد في «الذكرى (1)»: إن رفع اليدين ثابت في حق القاعد والمضطجع والمستلقي.
[في استحباب سمع الله لمن حمده ناهضا] قوله: (وسمع الله لمن حمده ناهضا) المراد أنه يقول ذلك بعد رفع الرأس وانتصابه من الركوع فيكون موافقا لإجماع صريح «المنتهى (2)» وظاهر «المعتبر (3) والمسالك (4)» وللمشهور كما في «الفوائد الملية (5) والحدائق (6)» وللأكثر كما في «الذكرى (7)» وهو خيرة «المقنعة (8) والمصباح (9) والسرائر (10) والشرائع (11) والنافع (12)
وقال الشهيد في «الذكرى (1)»: إن رفع اليدين ثابت في حق القاعد والمضطجع والمستلقي.
[في استحباب سمع الله لمن حمده ناهضا] قوله: (وسمع الله لمن حمده ناهضا) المراد أنه يقول ذلك بعد رفع الرأس وانتصابه من الركوع فيكون موافقا لإجماع صريح «المنتهى (2)» وظاهر «المعتبر (3) والمسالك (4)» وللمشهور كما في «الفوائد الملية (5) والحدائق (6)» وللأكثر كما في «الذكرى (7)» وهو خيرة «المقنعة (8) والمصباح (9) والسرائر (10) والشرائع (11) والنافع (12)