____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: (وفي عشاءي الجمعة بالجمعة والأعلى) هذا مما انفردت به الإمامية وعليه إجماعها كما في «الانتصار (1)» وهو قول الشيخ في النهاية والمبسوط والمرتضى وابن بابويه وأكثر الأصحاب كما في «المدارك (2)» وهو الأظهر والأشهر في الفتوى كما في «الذكرى (3)» وقاله الشيخ وجماعة كما في «جامع المقاصد (4)». وفي «الخلاف (5)» الإجماع على استحباب قراءة الجمعة في المغرب والعشاء الآخرة. والمشهور أنه يقرأ الجمعة في الأولى والأعلى في الثانية في كل منهما كما في «الحدائق (6)». وفي «المنتهى (7)» الاقتصار على نسبته إلى الشيخ. وعن الحسن (8) أنه يقرأ في الثانية من العشاء المنافقين. وفي «مصباح الشيخ (9)» ينبغي أن يقرأ ليلة الجمعة بالجمعة وقل هو الله أحد. وهو المنقول عن «مصباح السيد (10) والاقتصاد (11) وكتاب عمل يوم وليلة (12)» وبه خبر الكناني (13) والحميري (14).