____________________
وفي «نهاية الإحكام (1)» لو ترك الاعتدال في الركوع والسجود في صلاة النفل لم تبطل، لأنه ليس ركنا في الفرض فكذا في النفل، انتهى. وقد ضعف وزيف دليله.
[في وجوب الطمأنينة في الرفع] قوله قدس الله تعالى روحه: (والطمأنينة فيه) أي في الرفع، وقد نقل الإجماع على وجوبها في الرفع في «الغنية (2) والتذكرة (3) وجامع المقاصد (4) والمفاتيح (5) وكشف اللثام (6)» ونفى عنه الخلاف في «المدارك (7) وشرح الشيخ نجيب الدين».
وفي «الألفية (8) وجامع المقاصد (9) والروض (10) والروضة (11) والمقاصد العلية (12)» انه يكفي في هذه الطمأنينة مسماها، وفي الأربعة الأخيرة: انه يجب أن لا يطيلها بحيث يخرج عن كونه مصليا. وفي «الذكرى (13)» عن بعض متأخري الأصحاب أنه لو طولها عمدا بذكر أو قراءة بطلت صلاته، لأنها واجب قصير
[في وجوب الطمأنينة في الرفع] قوله قدس الله تعالى روحه: (والطمأنينة فيه) أي في الرفع، وقد نقل الإجماع على وجوبها في الرفع في «الغنية (2) والتذكرة (3) وجامع المقاصد (4) والمفاتيح (5) وكشف اللثام (6)» ونفى عنه الخلاف في «المدارك (7) وشرح الشيخ نجيب الدين».
وفي «الألفية (8) وجامع المقاصد (9) والروض (10) والروضة (11) والمقاصد العلية (12)» انه يكفي في هذه الطمأنينة مسماها، وفي الأربعة الأخيرة: انه يجب أن لا يطيلها بحيث يخرج عن كونه مصليا. وفي «الذكرى (13)» عن بعض متأخري الأصحاب أنه لو طولها عمدا بذكر أو قراءة بطلت صلاته، لأنها واجب قصير