____________________
وقال في «التهذيب» عند ذكره ذلك: عندنا أن من يقول السلام علينا في التشهد فقد انقطعت صلاته، فإن قال بعد ذلك السلام عليكم جاز وإن لم يقل جاز (1). وبه جمع بين ما دل على وجوب التسليم وما دل على التخيير.
وقد اختلف النقل عن «المبسوط» ففي «غاية المراد (2)» نسب إليه القول بالوجوب وقال في «المعتبر» والشيخ في المبسوط يوجب «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» ويجعله آخر الصلاة، كذا نقل ذلك في «الذكرى (3)» عن المعتبر، والموجود في «المعتبر (4)» نسبة ذلك إلى الشيخ من دون ذكر المبسوط.
وفي «كشف الرموز» أن الشيخ في المبسوط والخلاف متردد (5).
وله في «المبسوط» عبارات: أحدها قوله: والتشهد يشتمل على خمسة أجناس لا خلاف في أنها واجبة، إلى أن قال: والسادس التسليم ففي أصحابنا من جعله فرضا وفيهم من جعله نفلا. وقال في مواضع أخر: ومن قال من أصحابنا إن التسليم سنة يقول إذا قال: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فقد خرج من الصلاة ومن قال إنه فرض فبتسليمة واحدة يخرج من الصلاة، وينبغي أن ينوي بها ذلك والثانية ينوي بها السلام على الملائكة أو على من في يساره. وقال في فصل تروك الصلاة: والحدث الذي يفسد الصلاة هو ما يحصل بعد التحريم إلى حين
وقد اختلف النقل عن «المبسوط» ففي «غاية المراد (2)» نسب إليه القول بالوجوب وقال في «المعتبر» والشيخ في المبسوط يوجب «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» ويجعله آخر الصلاة، كذا نقل ذلك في «الذكرى (3)» عن المعتبر، والموجود في «المعتبر (4)» نسبة ذلك إلى الشيخ من دون ذكر المبسوط.
وفي «كشف الرموز» أن الشيخ في المبسوط والخلاف متردد (5).
وله في «المبسوط» عبارات: أحدها قوله: والتشهد يشتمل على خمسة أجناس لا خلاف في أنها واجبة، إلى أن قال: والسادس التسليم ففي أصحابنا من جعله فرضا وفيهم من جعله نفلا. وقال في مواضع أخر: ومن قال من أصحابنا إن التسليم سنة يقول إذا قال: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فقد خرج من الصلاة ومن قال إنه فرض فبتسليمة واحدة يخرج من الصلاة، وينبغي أن ينوي بها ذلك والثانية ينوي بها السلام على الملائكة أو على من في يساره. وقال في فصل تروك الصلاة: والحدث الذي يفسد الصلاة هو ما يحصل بعد التحريم إلى حين