____________________
في «التهذيب (1)» عن ابن سنان، وهو وإن كان الظاهر أنه عبد الله لكن مثل ذلك مما يقال في مقام الترجيح، ثم إن إعراض الأصحاب عن ظاهر هذا الخبر مع ذكرهم له في كتب الاستدلال، مستدلين به على تأكد الاستحباب أو منتهضين لتأويله بما سمعت أقوم شاهد على أن الحكم مقطوع به عندهم.
ولنا أن نقول: إن خبر المبتدأ قوله (عليه السلام): في المغرب وفي الوتر، كما صرح بذلك في خبر وهب حيث قال فيه الصادق (عليه السلام): «القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة، فمن تركه رغبة عنه فلا صلاة له (2)» وقال الرضا (عليه السلام) في خبر سعد بن سعد: «ليس القنوت إلا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب (3)» وعلى هذا يصير التقدير: القنوت في المغرب لا في غيرها حال كونه في الثانية وفي الوتر لا في غيرها حال كونه في الثالثة، فيحمل حينئذ على تأكد الاستحباب في الأربعة المذكورة من دون تأمل، ويستأنس بذلك لحمله في ثالثة الوتر على تأكده فيها.
فقد صار الاستدلال بهذا الخبر هباء وذهبت المتعبة ضياعا وكان بمعزل عن التحقيق من نسب إلى الأصحاب مالا يليق وبالله سبحانه التوفيق وهذا هو الباعث في هذا الباب إلى الخروج عن وضع هذا الكتاب.
[محل ذكر القنوت من الصلاة] قوله قدس الله تعالى روحه: (قبل الركوع بعد القراءة) محل القنوت قبل الركوع بعد القراءة إجماعا كما في «الخلاف (4) والغنية (5) والتذكرة (6)
ولنا أن نقول: إن خبر المبتدأ قوله (عليه السلام): في المغرب وفي الوتر، كما صرح بذلك في خبر وهب حيث قال فيه الصادق (عليه السلام): «القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة، فمن تركه رغبة عنه فلا صلاة له (2)» وقال الرضا (عليه السلام) في خبر سعد بن سعد: «ليس القنوت إلا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب (3)» وعلى هذا يصير التقدير: القنوت في المغرب لا في غيرها حال كونه في الثانية وفي الوتر لا في غيرها حال كونه في الثالثة، فيحمل حينئذ على تأكد الاستحباب في الأربعة المذكورة من دون تأمل، ويستأنس بذلك لحمله في ثالثة الوتر على تأكده فيها.
فقد صار الاستدلال بهذا الخبر هباء وذهبت المتعبة ضياعا وكان بمعزل عن التحقيق من نسب إلى الأصحاب مالا يليق وبالله سبحانه التوفيق وهذا هو الباعث في هذا الباب إلى الخروج عن وضع هذا الكتاب.
[محل ذكر القنوت من الصلاة] قوله قدس الله تعالى روحه: (قبل الركوع بعد القراءة) محل القنوت قبل الركوع بعد القراءة إجماعا كما في «الخلاف (4) والغنية (5) والتذكرة (6)