____________________
«التهذيب (1)» وبعض نسخ «المقنعة» وليس في بعضها لفظ «بلا خلاف». وعن كتاب «أحكام النساء (2)» له من سمع موضع السجود فإن لم يكن طاهر فليوم بالسجود إلى القبلة إيماء.
وقد تقدم نقل ذلك كله في الفصل الثاني في أحكام الحائض (3) وقد جعلنا المسألة هناك منقسمة إلى مسألتين: الأولى أن سجودها لآية السجدة سائغ أم لا؟ والثانية إذا ساغ فهل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب أو يفصل؟ واستوفينا نقل كلامهم في ذلك وجمعنا بين الأخبار الواردة في الحائض تارة بحمل الناهية منها على التقية وأخرى على ما إذا قرأت غير العزائم ونقلنا جمع الشيخ في «التهذيبين».
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا استقبال للقبلة) عندنا كما في «كشف اللثام (4)» واستدل عليه فيه بالأصل وخبر «العلل (5)» وخلافا للجمهور كما في «المنتهى (6)» وهذا السجود ليس بصلاة فلا يشترط فيه ما يشترط في الصلاة عندنا كما في «التذكرة (7)» ولا يشترط فيه الستر والخلو عن النجاسة كما صرح به المصنف في «نهاية الإحكام (8)» والكركي (9) والشهيد الثاني (10) وغيرهم (11).
وقد تقدم نقل ذلك كله في الفصل الثاني في أحكام الحائض (3) وقد جعلنا المسألة هناك منقسمة إلى مسألتين: الأولى أن سجودها لآية السجدة سائغ أم لا؟ والثانية إذا ساغ فهل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب أو يفصل؟ واستوفينا نقل كلامهم في ذلك وجمعنا بين الأخبار الواردة في الحائض تارة بحمل الناهية منها على التقية وأخرى على ما إذا قرأت غير العزائم ونقلنا جمع الشيخ في «التهذيبين».
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا استقبال للقبلة) عندنا كما في «كشف اللثام (4)» واستدل عليه فيه بالأصل وخبر «العلل (5)» وخلافا للجمهور كما في «المنتهى (6)» وهذا السجود ليس بصلاة فلا يشترط فيه ما يشترط في الصلاة عندنا كما في «التذكرة (7)» ولا يشترط فيه الستر والخلو عن النجاسة كما صرح به المصنف في «نهاية الإحكام (8)» والكركي (9) والشهيد الثاني (10) وغيرهم (11).