____________________
وفي «السرائر (1) والمنتهى (2)» يستحب أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه. وقريب من ذلك ما في «المقنعة (3)». وفي «المنتهى (4)» انه لا خلاف فيه. وباستحباب التجنيح صرح ابنا سعيد (5) والعجلي (6) والشهيدان (7) وأبو العباس (8) وغيرهم (9). وفي «كشف الالتباس (10)» بعد أن فسر التخوية بما في التذكرة قال: إن التفريق بين الفخذين والساقين وبين البطن والفخذين هو التجافي وان تفريقه بين جنبيه وعضديه هو التجنيح. وفي «الوسيلة (11)» عد في المندوبات رفع الأعضاء بعضها عن بعض، والأمر في ذلك واضح.
وأما المرأة فقد نصوا (12) على أنها تسبق بالركبتين وتبدأ بالقعود قبل أن تسجد وتفترش ذراعيها ولا تتخوى ولا ترفع عجيزتها.
[استحباب الدعاء بين السجدتين] قوله قدس الله تعالى روحه: (والدعاء بين السجدتين) هذا فتوى
وأما المرأة فقد نصوا (12) على أنها تسبق بالركبتين وتبدأ بالقعود قبل أن تسجد وتفترش ذراعيها ولا تتخوى ولا ترفع عجيزتها.
[استحباب الدعاء بين السجدتين] قوله قدس الله تعالى روحه: (والدعاء بين السجدتين) هذا فتوى