____________________
وفي «كشف اللثام» ان قول الرضا (عليه السلام) في صحيح سعد بن سعد «ليس القنوت إلا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب (1)» وقول الصادق (عليه السلام) ليونس بن يعقوب «لا تقنت إلا في الفجر (2)» ظاهران في التقية، وذلك يعطي التأكد فيما لا تقية فيه، وهو لا ينافي التساوي في الفضل. وقال: إن قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير «القنوت فيما يجهر فيه بالقراءة، فقال له: إني سألت أباك عن ذلك؟ فقال لي: الخمس كلها، فقال: رحم الله أبي إن أصحابي أتوه فسألوه فأخبرهم ثم أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية (3)» يعطي التساوي ولا ينافي الآكدية بالمعنى الذي عرفته (4)، انتهى.
وقال في «جامع المقاصد» لما كان الاستحباب في الفريضة آكد منه في النافلة كان استحباب القنوت في الفريضة أشد تأكيدا، والظاهر استثناء الوتر للحديث السابق (5)، يريد حديث سعد بن سعد. وقال في «كشف اللثام» لا ينافي كونه في الفريضة أشد تأكيدا ما * سمعته في الوتر، لأنه لاتفاق العامة على القنوت فيه، لا يقال إنما يقنتون في ثانية الشفع، لأن الإجمال في الاسم كاف، انتهى (6) فتأمل.
[أدعية في القنوت] قوله قدس الله تعالى روحه: (والدعاء فيه بالمنقول) وأفضله
وقال في «جامع المقاصد» لما كان الاستحباب في الفريضة آكد منه في النافلة كان استحباب القنوت في الفريضة أشد تأكيدا، والظاهر استثناء الوتر للحديث السابق (5)، يريد حديث سعد بن سعد. وقال في «كشف اللثام» لا ينافي كونه في الفريضة أشد تأكيدا ما * سمعته في الوتر، لأنه لاتفاق العامة على القنوت فيه، لا يقال إنما يقنتون في ثانية الشفع، لأن الإجمال في الاسم كاف، انتهى (6) فتأمل.
[أدعية في القنوت] قوله قدس الله تعالى روحه: (والدعاء فيه بالمنقول) وأفضله