ولو أخل بالموالاة فقرأ بينها من غيرها ناسيا أو قطع القراءة وسكت استأنف القراءة، وعمدا تبطل. ولو سكت لا بنية القطع أو نواه ولم يفعل صحت.
____________________
ابن بسطام الذي رواه في «طب الأئمة (1) (عليهم السلام)». وفي «الفقه (2) المنسوب إلى الرضا (عليه السلام)» روي أن المعوذتين من الرقية ليستا من القرآن ادخلوها في القرآن وقيل: إن جبرئيل (عليه السلام) علمهما رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) - إلى أن قال: - وأما المعوذتان فلا تقرأهما في الفرائض ولا بأس في النوافل، انتهى * ولا وجه لحمله على التقية كما صنع من قطع بحجيته لعدم المخالف من العامة كما سمعت.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو قرأ عزيمة في الفريضة ناسيا - إلى قوله: - ليركع عن قراءة) قد تقدم (3) الكلام في ذلك كله مستوفى، وكنا وعدنا باستيفاء الكلام فيه هنا وعدنا استوفيناه هناك.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو أخل - إلى قوله: - صحت) قد تقدم (4) الكلام فيه بما لا مزيد.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو قرأ عزيمة في الفريضة ناسيا - إلى قوله: - ليركع عن قراءة) قد تقدم (3) الكلام في ذلك كله مستوفى، وكنا وعدنا باستيفاء الكلام فيه هنا وعدنا استوفيناه هناك.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو أخل - إلى قوله: - صحت) قد تقدم (4) الكلام فيه بما لا مزيد.