____________________
[في ترك الموالاة في القراءة] قوله قدس الله تعالى روحه: (أو موالاة) الذي فهمه المحقق الثاني والشهيد الثاني في «جامع المقاصد (1) وفوائد القواعد (2)» أن المراد بالموالاة الموالاة بين الكلمات. وفي «كشف اللثام (3)» أن المراد الموالاة بين حروف كلمة، قال: لأن تركها لحن مخل بالصورة كترك الإعراب، انتهى. قلت: وإلى ذلك أشار في «الألفية (4)» حيث قال: فلو وقف في أثناء الكلمة بحيث لا يعد قارئا بطلت. وفي «المقاصد العلية (5)» أن هذا مع الاختيار، أما لو اضطر إليه كما لو انقطع النفس في وسط الكلمة لم يقدح لكن يجب الابتداء من أولها.
وفي «جامع المقاصد (6)» لو وقف في أثناء الكلمة نادرا لم يقدح في صحة الموالاة بخلاف ما إذا كثر بحيث يخل بالنظم الذي به الإعجاز كما لو قرأ مقطعا حتى صارت قراءته كأسماء حروف الهجاء، انتهى. وقد سمعت ما في «كشف اللثام (7)» من أن فك الإدغام من ترك الموالاة إن تشابه الحرفان.
وأما الموالاة بين الكلمات ففي «نهاية الإحكام (8) والذكرى (9) والبيان (10)
وفي «جامع المقاصد (6)» لو وقف في أثناء الكلمة نادرا لم يقدح في صحة الموالاة بخلاف ما إذا كثر بحيث يخل بالنظم الذي به الإعجاز كما لو قرأ مقطعا حتى صارت قراءته كأسماء حروف الهجاء، انتهى. وقد سمعت ما في «كشف اللثام (7)» من أن فك الإدغام من ترك الموالاة إن تشابه الحرفان.
وأما الموالاة بين الكلمات ففي «نهاية الإحكام (8) والذكرى (9) والبيان (10)