____________________
الإخفاتية، وهو أحوط، انتهى.
والمشهور بين علمائنا أن المأموم كالمنفرد يتخير فيهما بين القراءة والتسبيح، وهو المنقول عن المرتضى (1) والتقي (2). وبه صرح في «الغنية (3)» وقد يظهر من «المراسم (4)» استحباب ترك القراءة مطلقا. وفي «المعتبر (5)» في الأخيرتين روايتان.
السادس: لو قلنا بالتخيير بين الصور المتقدمة - كما هو أحد الأقوال في المسألة واختار المكلف الإتيان بما زاد على الأربع كما هو القول الأول - فهل يوصف الزائد هنا بالوجوب أو الاستحباب؟ قولان، الشهيدان (6) والفاضل المقداد (7) والمحقق الثاني (8) وغيرهم (9) على الوجوب، بل نسبه في «الروضة (10)» إلى ظاهر النص والفتوى. والمصنف (11) في كتبه الأصولية والفقهية اختار الثاني، لكن بعضها صريح في ذلك وبعضها ظاهر فيه. ووافقه على ذلك صاحب «كشف
والمشهور بين علمائنا أن المأموم كالمنفرد يتخير فيهما بين القراءة والتسبيح، وهو المنقول عن المرتضى (1) والتقي (2). وبه صرح في «الغنية (3)» وقد يظهر من «المراسم (4)» استحباب ترك القراءة مطلقا. وفي «المعتبر (5)» في الأخيرتين روايتان.
السادس: لو قلنا بالتخيير بين الصور المتقدمة - كما هو أحد الأقوال في المسألة واختار المكلف الإتيان بما زاد على الأربع كما هو القول الأول - فهل يوصف الزائد هنا بالوجوب أو الاستحباب؟ قولان، الشهيدان (6) والفاضل المقداد (7) والمحقق الثاني (8) وغيرهم (9) على الوجوب، بل نسبه في «الروضة (10)» إلى ظاهر النص والفتوى. والمصنف (11) في كتبه الأصولية والفقهية اختار الثاني، لكن بعضها صريح في ذلك وبعضها ظاهر فيه. ووافقه على ذلك صاحب «كشف