____________________
لما نحن فيه. وقول الصادق (عليه السلام) في صحيح زرارة «لا تعاد الصلاة إلا من خمسة» كما يدفع قول الشيخ يدفع القول بركنية القيام مطلقا، وإن كنا أجبنا هناك بجوابين لكن أحدهما لا يتمشى في المقام وهو أن الفرض نادر الوقوع، والجواب الثاني * عنه يشكل تمشيه هنا، فالأحوط مراعاة مذهب الشيخ، لأن التعارض من باب العموم من وجه، انتهى كلامه حرسه الله تعالى فتأمل.
[في انحناء طويل اليدين] قوله قدس الله تعالى روحه: (وطويل اليدين ينحني كالمستوي) كما صرح به جمهور المتأخرين لانتفاء حقيقة الركوع إذا انتفى الانحناء المذكور. وهو المشهور كما في «مجمع البرهان (1)».
وفي «التحرير (2) والتذكرة (3) والدروس (4) والبيان (5) وجامع المقاصد (6) والروض (7)» وغيرها (8) أن قصيرهما وفاقدهما ينحنيان أيضا كالمستوي حملا لألفاظ النصوص على الغالب، لأنه الراجح. وفي «مجمع البرهان (9)» انه المشهور. وفي «البيان»
[في انحناء طويل اليدين] قوله قدس الله تعالى روحه: (وطويل اليدين ينحني كالمستوي) كما صرح به جمهور المتأخرين لانتفاء حقيقة الركوع إذا انتفى الانحناء المذكور. وهو المشهور كما في «مجمع البرهان (1)».
وفي «التحرير (2) والتذكرة (3) والدروس (4) والبيان (5) وجامع المقاصد (6) والروض (7)» وغيرها (8) أن قصيرهما وفاقدهما ينحنيان أيضا كالمستوي حملا لألفاظ النصوص على الغالب، لأنه الراجح. وفي «مجمع البرهان (9)» انه المشهور. وفي «البيان»