____________________
«مجمع البرهان (1)» ما حاصله: أن هذا لا يستلزم البطلان، لإمكان تداركه ما لم يركع فيقرأ تلك السورة أو سورة اخرى بعد الحمد فلا يكون خالف التوقيف. نعم مع اعتقاده الترتيب على الوجه الذي أتى به يكون مشرعا فتبطل صلاته مع تعمده للنهي، لكنه متى تدارك ذلك قبل الركوع كما ذكرنا فقد حصل الامتثال بالترتيب، والنهي إنما توجه إلى أمر خارج عن الصلاة وهو القصد المذكور، انتهى حاصل كلامه فليتأمل فيه.
وعن بعض الأصحاب (2) التفصيل بين ما إذا كان عازما على إعادتها فتصح الصلاة أولا فتبطل، فقد تكثرت الأقوال في المسألة. وفي «الذكرى (3)» لو لم توجب السورة لم يضر التقديم على الأقرب لأنه أتى بالواجب وما سبق قرآن لا يبطل الصلاة. نعم لا يحصل له ثواب قراءة السورة بعد الحمد ولا يكون مؤديا للمستحب.
ورده في «كشف اللثام (4)» بأنه إن نوى بها الجزء المستحب بطلت الصلاة.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ونسيانا يستأنف القراءة) كما في «المنتهى (5) والتذكرة (6) والتحرير (7) ونهاية الإحكام (8) والألفية (9)» وظاهرها أنه يستأنف القراءة من أولها، كما نسب ذلك في «المسالك (10)» إلى جماعة. وفي
وعن بعض الأصحاب (2) التفصيل بين ما إذا كان عازما على إعادتها فتصح الصلاة أولا فتبطل، فقد تكثرت الأقوال في المسألة. وفي «الذكرى (3)» لو لم توجب السورة لم يضر التقديم على الأقرب لأنه أتى بالواجب وما سبق قرآن لا يبطل الصلاة. نعم لا يحصل له ثواب قراءة السورة بعد الحمد ولا يكون مؤديا للمستحب.
ورده في «كشف اللثام (4)» بأنه إن نوى بها الجزء المستحب بطلت الصلاة.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ونسيانا يستأنف القراءة) كما في «المنتهى (5) والتذكرة (6) والتحرير (7) ونهاية الإحكام (8) والألفية (9)» وظاهرها أنه يستأنف القراءة من أولها، كما نسب ذلك في «المسالك (10)» إلى جماعة. وفي