____________________
بالأركان والشرائط الثابتة، ففيه أن ذلك موقوف على ثبوت الحقيقة الشرعية أو أنه من القرينة يعرف أن المراد مجرد الأركان، لأنه إذا تعذرت الحقيقة اللغوية فالمصير إلى الحقيقة عند المتشرعة متعين، لأنه قد كثر استعمال الشارع هذا اللفظ فيه غاية الكثرة فلا يصار إلى معنى مجازي آخر، لأنه ليس بهذه المثابة. وفيه أن المتشرعة مختلفون فمنهم من يقول: إن الصلاة اسم للصحيحة، ومنهم من يقول:
إنها اسم للجامعة للأركان، ولا دليل على تعيين إرادة الأخير حتى يتحقق الفراغ اليقيني من الشغل اليقيني إلا أن يتمسك بالأصل، وفيه ما فيه. فقول المتقدمين أوفق بالصواب وأبعد عن الشك والارتياب.
[لو خافت في موضع الجهر أو بالعكس] قوله قدس الله تعالى روحه: (أو خافت في فرض الصبح وأوليي المغرب والعشاء عمدا عالما أو جهر في البواقي كذلك) أي فإنها تبطل صلاته إجماعا كما في «الخلاف (1)» وهو المشهور كما في «المختلف (2) وتخليص التلخيص والذكرى (3) وجامع المقاصد (4) والغرية والروضة (5) ومجمع البرهان (6) والمدارك (7) والبحار (8) وشرح الشيخ نجيب الدين» ومذهب الأكثر كما
إنها اسم للجامعة للأركان، ولا دليل على تعيين إرادة الأخير حتى يتحقق الفراغ اليقيني من الشغل اليقيني إلا أن يتمسك بالأصل، وفيه ما فيه. فقول المتقدمين أوفق بالصواب وأبعد عن الشك والارتياب.
[لو خافت في موضع الجهر أو بالعكس] قوله قدس الله تعالى روحه: (أو خافت في فرض الصبح وأوليي المغرب والعشاء عمدا عالما أو جهر في البواقي كذلك) أي فإنها تبطل صلاته إجماعا كما في «الخلاف (1)» وهو المشهور كما في «المختلف (2) وتخليص التلخيص والذكرى (3) وجامع المقاصد (4) والغرية والروضة (5) ومجمع البرهان (6) والمدارك (7) والبحار (8) وشرح الشيخ نجيب الدين» ومذهب الأكثر كما