____________________
وكشف الالتباس (1) والروض (2) والفوائد الملية (3)» عدم الوجوب. واستظهره في «مجمع البرهان (4)». وفي «المفاتيح (5)» نسبته إلى الأصحاب.
وقال في «الذكرى» وعلى القول بوجوب الرد يكفي في القيام به واحد فيستحب للباقين. وقال: وإذا اقترن تسليم المأموم والإمام أجزأ ولا رد هنا، وكذلك إذا اقترن تسليم المأمومين لتكافؤهم في التحية (6). ونحوه ما في «إرشاد الجعفرية (7)».
[استحباب التكبيرات الثلاث] قوله قدس الله تعالى روحه: (ثم يكبر ثلاثا رافعا يديه بها) هذا قاله الأصحاب كما في «الذكرى (8) وجامع المقاصد (9)» وعليه نص الشيخان (10) وأكثر من تأخر (11) عنهما.
والمراد بكل واحدة من التكبيرات كما نص على ذلك في «المقنعة (12)
وقال في «الذكرى» وعلى القول بوجوب الرد يكفي في القيام به واحد فيستحب للباقين. وقال: وإذا اقترن تسليم المأموم والإمام أجزأ ولا رد هنا، وكذلك إذا اقترن تسليم المأمومين لتكافؤهم في التحية (6). ونحوه ما في «إرشاد الجعفرية (7)».
[استحباب التكبيرات الثلاث] قوله قدس الله تعالى روحه: (ثم يكبر ثلاثا رافعا يديه بها) هذا قاله الأصحاب كما في «الذكرى (8) وجامع المقاصد (9)» وعليه نص الشيخان (10) وأكثر من تأخر (11) عنهما.
والمراد بكل واحدة من التكبيرات كما نص على ذلك في «المقنعة (12)