____________________
إذا أصبح) بها ونافلة (الفجر والإحرام وأول ركعتي الطواف و) يستحب (في ثوانيها) القراءة (بالتوحيد) صرح بذلك في «المبسوط (1) والنهاية (2) والمصباح (3) والنزهة (4) والتحرير (5) ونهاية الإحكام (6) والبيان (7)» وغيرها (8) وهو ظاهر «الشرائع (9)». وفي «جامع المقاصد (10)» انه المشهور والعمل به أولى، وقال: إنه لا دلالة في رواية معاذ على ما ذكروا. قلت: والرواية هكذا: «لا تدع أن تقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون في سبعة مواطن: في الركعتين قبل الفجر وركعتي الزوال (11)... الحديث» من دون ذكر الأول. ولعله لذلك ذكر بعض المتأخرين (12) الحكم بلفظ الرواية والشهيد في «الذكرى (13)» استحب العمل بها ونقل كلام الشيخ وذكر أشياء ثم قال: وروي استحباب تقديم التوحيد على الجحد في المواضع السبعة. وفي «الدروس (14)» من السنن قراءة التوحيد والجحد في سنة الفجر وركعتي الزوال وأوليي سنة المغرب وأوليي صلاة الليل وركعتي الإحرام