____________________
وفي «المنتهى (1) والتحرير (2)» لا يستحب للمأموم أن يسمع الإمام. وفي الأخير:
يسمع المأموم غيره ولا يستحب له أن يسمع من خلفه. وفي «الذكرى (3)» أن الجعفي أطلق * رفع الصوت بها. وفي «المدارك (4)» لا نعرف مأخذه.
[في استحباب رفع اليدين في التكبير] قوله قدس الله تعالى روحه: (و) يستحب (رفع اليدين بها) لا خلاف فيه بين العلماء كما في «المعتبر (5)» وبين أهل العلم كما في «المنتهى (6)» وبين علماء أهل الإسلام كما في «جامع المقاصد (7) وتعليق النافع (8)» وهو مذهب المعظم كما في «كشف اللثام (9)» والمشهور كما في «الحدائق (10)».
وكذا يستحب عندنا الرفع في كل تكبيرات الصلاة كما في «التذكرة (11)».
يسمع المأموم غيره ولا يستحب له أن يسمع من خلفه. وفي «الذكرى (3)» أن الجعفي أطلق * رفع الصوت بها. وفي «المدارك (4)» لا نعرف مأخذه.
[في استحباب رفع اليدين في التكبير] قوله قدس الله تعالى روحه: (و) يستحب (رفع اليدين بها) لا خلاف فيه بين العلماء كما في «المعتبر (5)» وبين أهل العلم كما في «المنتهى (6)» وبين علماء أهل الإسلام كما في «جامع المقاصد (7) وتعليق النافع (8)» وهو مذهب المعظم كما في «كشف اللثام (9)» والمشهور كما في «الحدائق (10)».
وكذا يستحب عندنا الرفع في كل تكبيرات الصلاة كما في «التذكرة (11)».