____________________
الفرق في «أكبار» بين قاصد الجمع وغيره فتبطل على الأول دون الثاني، واحتج له في «المنتهى (1)» بأنه قد ورد الإشباع في الحركات إلى حيث ينتهي إلى الحروف في لغة العرب ولم يخرج بذلك عن الوضع. قال في «كشف اللثام (2)»: يعني ورد الإشباع كذلك في الضرورات ونحوها من المسجعات وما يراعى فيها المناسبات فلا يكون لحنا وإن كان في السعة، انتهى.
وفي «الذكرى (3)» وغيرها (4) لو كان الإشباع يسيرا لا يتولد منه ألف لم يضر.
قلت: وهذا مراد من قال يستحب ترك المد في «أكبر». وفي «نهاية الإحكام (5) والتذكرة (6) وفوائد الشرائع (7)» وغيرها (8) أنها تبطل بمد همزة أكبر.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ويستحب إسماع الإمام المأمومين) أي تكبيرة الإحرام هذا مما لا نعرف فيه خلافا كما في «المنتهى (9)» وبه صرح في «جامع الشرائع (10) والشرائع (11) والمعتبر (12) والمنتهى (13)
وفي «الذكرى (3)» وغيرها (4) لو كان الإشباع يسيرا لا يتولد منه ألف لم يضر.
قلت: وهذا مراد من قال يستحب ترك المد في «أكبر». وفي «نهاية الإحكام (5) والتذكرة (6) وفوائد الشرائع (7)» وغيرها (8) أنها تبطل بمد همزة أكبر.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ويستحب إسماع الإمام المأمومين) أي تكبيرة الإحرام هذا مما لا نعرف فيه خلافا كما في «المنتهى (9)» وبه صرح في «جامع الشرائع (10) والشرائع (11) والمعتبر (12) والمنتهى (13)