____________________
[كراهة جعل اليدين تحت الثياب] قوله قدس الله تعالى روحه: (ويكره جعلهما تحت ثيابه) بل تكونان بارزتين أو في كمه كما في «المبسوط (1)». وفي «الذكرى (2) والمسالك (3) وتعليق الإرشاد (4)» قاله الأصحاب، وفي «الروض (5) وجامع المقاصد (6)» قاله الجماعة، وفي «المنتهى (7)» قاله في المبسوط. وفي «المعتبر» قاله في المبسوط وهو حسن، نعم لو كان زيقه واسعا ولا ساتر له كاللحمة أو غيرها بحيث ترى عورته لو ركع فالأشبه أن صلاته تبطل، لأن ستر العورة مع الإمكان شرط ولم يحصل (8).
وفي «الغنية (9)» ويستحب أن لا يصلي ويداه داخل الثياب، وظاهره دعوى الإجماع عليه. وفي «الذكرى (10)» عن الكاتب انه قال: لو ركع ويداه تحت ثيابه جاز ذلك إذا كان عليه مئزر وسراويل. وقال أبو الصلاح: يكره إدخال اليدين في الكمين أو تحت الثياب وأطلق، انتهى ما في الذكرى. وفي «كشف اللثام» عن التقي انه قال: تحت الثياب أشد كراهة (11).
وفي «النفلية» يستحب بروز اليدين، ودونه أن يكونا في الكمين وأن لا يكونا تحت ثيابه (12). وفي «شرحها» ان هذا هو المشهور ولم نقف فيه على رواية
وفي «الغنية (9)» ويستحب أن لا يصلي ويداه داخل الثياب، وظاهره دعوى الإجماع عليه. وفي «الذكرى (10)» عن الكاتب انه قال: لو ركع ويداه تحت ثيابه جاز ذلك إذا كان عليه مئزر وسراويل. وقال أبو الصلاح: يكره إدخال اليدين في الكمين أو تحت الثياب وأطلق، انتهى ما في الذكرى. وفي «كشف اللثام» عن التقي انه قال: تحت الثياب أشد كراهة (11).
وفي «النفلية» يستحب بروز اليدين، ودونه أن يكونا في الكمين وأن لا يكونا تحت ثيابه (12). وفي «شرحها» ان هذا هو المشهور ولم نقف فيه على رواية