____________________
ونفى أبو حنيفة (1) ومن تابعه الوجوب عن التشهدين. والشافعي (2) والأوزاعي نفياه عن الأول، وعن قوم منهم ان الثاني غير واجب.
والحاصل: انه يستفاد من مطاوي عبارات علمائنا أن الحكم بوجوبهما كاد يكون ضروريا عندهم وإنما وقع النزاع بينهم في مقامات:
الأول: هل تجب في التشهد في الموضعين الشهادتان أم لا؟ ذهب المعظم كما في «كشف اللثام (3)» إلى وجوبهما فيه كل مرة. وفي «المبسوط (4) وجامع المقاصد (5)» انه لا خلاف فيه بين أصحابنا. وفي «المنتقى (6)» ان عليه عمل الأصحاب. وفي «جامع المقاصد (7)» أيضا ان عليه عمل الأصحاب كافة. وفي «الغنية (8) والتذكرة (9) والذكرى (10) ومجمع البرهان (11)» الإجماع عليه. وفي «شرح الشيخ نجيب الدين» لعل الإجماع منعقد على ذلك.
وفي «الذكرى (12)» عن «الفاخر» إجزاء شهادة واحدة في الأول. وعن «المقنع (13)» أن أدنى ما يجزي في التشهد أن تقول الشهادتين أو تقول بسم الله وبالله ثم تسلم، قال في «الذكرى (14)» بعد نقله هذا القول: هو شاذ لا يعد، ويعارضه إجماع الإمامية على الوجوب، انتهى.
والحاصل: انه يستفاد من مطاوي عبارات علمائنا أن الحكم بوجوبهما كاد يكون ضروريا عندهم وإنما وقع النزاع بينهم في مقامات:
الأول: هل تجب في التشهد في الموضعين الشهادتان أم لا؟ ذهب المعظم كما في «كشف اللثام (3)» إلى وجوبهما فيه كل مرة. وفي «المبسوط (4) وجامع المقاصد (5)» انه لا خلاف فيه بين أصحابنا. وفي «المنتقى (6)» ان عليه عمل الأصحاب. وفي «جامع المقاصد (7)» أيضا ان عليه عمل الأصحاب كافة. وفي «الغنية (8) والتذكرة (9) والذكرى (10) ومجمع البرهان (11)» الإجماع عليه. وفي «شرح الشيخ نجيب الدين» لعل الإجماع منعقد على ذلك.
وفي «الذكرى (12)» عن «الفاخر» إجزاء شهادة واحدة في الأول. وعن «المقنع (13)» أن أدنى ما يجزي في التشهد أن تقول الشهادتين أو تقول بسم الله وبالله ثم تسلم، قال في «الذكرى (14)» بعد نقله هذا القول: هو شاذ لا يعد، ويعارضه إجماع الإمامية على الوجوب، انتهى.