____________________
لو فعل ذلك لم تبرأ ذمته (1).
وأجاب الشهيد الثاني بأن ذلك لا يقدح في الصلاة بوجه، لأنه إن طابق الواقع وإلا كان فعلا خارجا من الصلاة، فلا يضر عدم مطابقة نية الوجوب به بخلاف الأفعال الداخلة فيها فإن نيتها لا بد أن تكون مطابقة لاعتقاد الفاعل حذرا من زيادة واجب في الصلاة أو إيقاع واجب بنية الندب. قال: ولو اشترطنا في الخروج من الصلاة على تقدير القول بندبية التسليم الخروج به أو فعل المنافي كما يظهر من الشهيد في بعض كتبه وجماعة كان التسليم حينئذ بنية الوجوب كفعل المنافي فلا يقدح أيضا بوجه (2)، انتهى.
هذا تمام القول في الوجوب وما يتعلق به ويبقى الكلام في دليله وسيأتي إن شاء الله تعالى واضح الدلالة ساطع البرهان.
القول الثاني: إن التسليم مستحب كما في «المقنعة (3) والنهاية (4) والاستبصار (5) والجمل والعقود (6) والسرائر (7) والإرشاد (8) والتذكرة (9) ونهاية الإحكام (10) والتحرير (11) والمختلف (12) ومجمع البرهان (13)
وأجاب الشهيد الثاني بأن ذلك لا يقدح في الصلاة بوجه، لأنه إن طابق الواقع وإلا كان فعلا خارجا من الصلاة، فلا يضر عدم مطابقة نية الوجوب به بخلاف الأفعال الداخلة فيها فإن نيتها لا بد أن تكون مطابقة لاعتقاد الفاعل حذرا من زيادة واجب في الصلاة أو إيقاع واجب بنية الندب. قال: ولو اشترطنا في الخروج من الصلاة على تقدير القول بندبية التسليم الخروج به أو فعل المنافي كما يظهر من الشهيد في بعض كتبه وجماعة كان التسليم حينئذ بنية الوجوب كفعل المنافي فلا يقدح أيضا بوجه (2)، انتهى.
هذا تمام القول في الوجوب وما يتعلق به ويبقى الكلام في دليله وسيأتي إن شاء الله تعالى واضح الدلالة ساطع البرهان.
القول الثاني: إن التسليم مستحب كما في «المقنعة (3) والنهاية (4) والاستبصار (5) والجمل والعقود (6) والسرائر (7) والإرشاد (8) والتذكرة (9) ونهاية الإحكام (10) والتحرير (11) والمختلف (12) ومجمع البرهان (13)