____________________
وفي «الذكرى» ان هذا قياس محض لا أصل له عندنا وقد نص الأصحاب على الجهر بصلاة الكسوف كالخسوف، ويلزم أن صلاة الاستسقاء سر وقد نص الجماعة على أنها كالعيد والعيد جهر ويلزم أيضا أن يكون القضاء تابعا لليل والنهار، والإجماع من الأصحاب أنه يقضي كما فات، وكذا قضاء النوافل يجهر فيه ويسر على ما كان نص عليه الشيخ في «الخلاف» ولم يحتج بالإجماع بل بالحديث، انتهى ما في الذكرى (1).
[في عدم الجهر على المرأة] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا جهر على المرأة) في شئ من الصلوات كافة وهو قول كل من يحفظ عنه العلم كما في «المنتهى (2)» وإجماع العلماء كما في «المعتبر (3)» وإجماع الكل كما في «الذكرى (4)» وبالإجماع كما في «التذكرة (5) والتحرير (6) ونهاية الإحكام (7) وإرشاد الجعفرية (8) وجامع المقاصد (9) والروض (10) وكشف اللثام (11)».
واستندوا في ذلك إلى أن صوتها عورة يجب إخفاؤه عن الأجانب، بل في
[في عدم الجهر على المرأة] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا جهر على المرأة) في شئ من الصلوات كافة وهو قول كل من يحفظ عنه العلم كما في «المنتهى (2)» وإجماع العلماء كما في «المعتبر (3)» وإجماع الكل كما في «الذكرى (4)» وبالإجماع كما في «التذكرة (5) والتحرير (6) ونهاية الإحكام (7) وإرشاد الجعفرية (8) وجامع المقاصد (9) والروض (10) وكشف اللثام (11)».
واستندوا في ذلك إلى أن صوتها عورة يجب إخفاؤه عن الأجانب، بل في