____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: (وفيها وفي ظهريها بالجمعة والمنافقين) استحباب قراءة الجمعة والمنافقين في الجمعة وظهريها إجماعي كما في «الانتصار (1)». وفي «الخلاف (2) والغنية (3)» الإجماع عليه في الجمعة. وفي «المهذب البارع (4) والمقتصر (5)» انه الأظهر بين الأصحاب. وفي «المختلف (6) وتخليص التلخيص» ان المشهور استحبابهما فيها وفي ظهريها.
وفي «الفوائد الملية (7)» ليس في الأخبار والفتوى تعيين إحداهما لركعة مخصوصة فيتخير فيهما. قلت: كأنه لم يطلع على «المراسم (8) والغنية (9)» حيث قيل فيهما الجمعة في الأولى والمنافقين في الثانية وإجماع الغنية يشمل ذلك.
وفي «الفقيه (10)» كما نقل عن «المقنع (11)» والتقي (12) وجوب السورتين في ظهرها للمختار، وقال جماعة (13): يلزمهم ذلك في الجمعة بالطريق الأولى. قلت:
وفي «الفوائد الملية (7)» ليس في الأخبار والفتوى تعيين إحداهما لركعة مخصوصة فيتخير فيهما. قلت: كأنه لم يطلع على «المراسم (8) والغنية (9)» حيث قيل فيهما الجمعة في الأولى والمنافقين في الثانية وإجماع الغنية يشمل ذلك.
وفي «الفقيه (10)» كما نقل عن «المقنع (11)» والتقي (12) وجوب السورتين في ظهرها للمختار، وقال جماعة (13): يلزمهم ذلك في الجمعة بالطريق الأولى. قلت: