____________________
الماضية منزل على ذلك ما عدا «الشرائع» لما عرفت، وما عدا «جامع الشرائع (1)» لأنه لم يتعرض فيه لبطلان الصلاة بنية الخروج وعدمه، فيحتمل أن يكون موافقا لابن عمه أو للمشهور.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو كبر له ثالثا صحت) كما نص عليه في أكثر الكتب المتقدمة (2). ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخروج قبل هذا التكبير أم لا بعد أن لا يكون نوى الخروج قبل التكبير الثاني، كما لا فرق بين أن يكون علم بطلان صلاته بالثاني أم لا، لأنه لم يزد في الصلاة شيئا وإن زعم أنه زاد.
[شروط تكبيرة الإحرام] قوله قدس الله تعالى روحه: (ويجب التكبير قائما) أجمع علماؤنا كما في «إرشاد الجعفرية (3) والمدارك (4)» على أنه يجب في هذا التكبير ما يجب في الصلاة من الطهارة والقيام والاستقبال وغير ذلك. وبوجوب القيام فيه صرح المحقق (5) والشهيدان (6) والكركي (7)
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو كبر له ثالثا صحت) كما نص عليه في أكثر الكتب المتقدمة (2). ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخروج قبل هذا التكبير أم لا بعد أن لا يكون نوى الخروج قبل التكبير الثاني، كما لا فرق بين أن يكون علم بطلان صلاته بالثاني أم لا، لأنه لم يزد في الصلاة شيئا وإن زعم أنه زاد.
[شروط تكبيرة الإحرام] قوله قدس الله تعالى روحه: (ويجب التكبير قائما) أجمع علماؤنا كما في «إرشاد الجعفرية (3) والمدارك (4)» على أنه يجب في هذا التكبير ما يجب في الصلاة من الطهارة والقيام والاستقبال وغير ذلك. وبوجوب القيام فيه صرح المحقق (5) والشهيدان (6) والكركي (7)