____________________
والحبل المتين (1)» ذكره في «المختلف» في مسألة من نسي القراءة في الأوليين ونحوه خبر سالم بن أبي خديجة (2) لمن تأمل فيه.
وما في «البحار (3)» من أن التخيير مع أفضلية القراءة لم يقل به أحد من العامة، فعجيب منه على سعة اطلاعه، فقد نص ابن روزبهان (4) في كتابه الذي رد فيه على «كشف الحق ونهج الصدق» أن مذهب أبي حنيفة أنه يقرأ في الأخيرتين بالفاتحة فقط وهذا أفضل، وإن سبح أو سكت جاز، انتهى. فكان على هذا مذهب أبي حنيفة التخيير مع أفضلية القراءة فينزل خبر محمد بن حكيم (5) على التقية ويمكن حمل أخبار (6) الآمر بالفاتحة للإمام على التقية، لأن المتبادر منها الوجوب كما صرح به مولانا الأردبيلي (7) ولا ينافيه لفظ الأفضلية، فتأمل. وما نقله في «المدارك (8)» عن الاستبصار غير خال عن الخلل في النقل.
[جواز الاقتصار على الحمد في الأوليين للاضطرار] قوله قدس الله تعالى روحه: (ويجزئ المستعجل والمريض في الأوليين الحمد) إجماعا كما في «كشف اللثام (9)». وفي «المعتبر (10) والمفاتيح (11)»
وما في «البحار (3)» من أن التخيير مع أفضلية القراءة لم يقل به أحد من العامة، فعجيب منه على سعة اطلاعه، فقد نص ابن روزبهان (4) في كتابه الذي رد فيه على «كشف الحق ونهج الصدق» أن مذهب أبي حنيفة أنه يقرأ في الأخيرتين بالفاتحة فقط وهذا أفضل، وإن سبح أو سكت جاز، انتهى. فكان على هذا مذهب أبي حنيفة التخيير مع أفضلية القراءة فينزل خبر محمد بن حكيم (5) على التقية ويمكن حمل أخبار (6) الآمر بالفاتحة للإمام على التقية، لأن المتبادر منها الوجوب كما صرح به مولانا الأردبيلي (7) ولا ينافيه لفظ الأفضلية، فتأمل. وما نقله في «المدارك (8)» عن الاستبصار غير خال عن الخلل في النقل.
[جواز الاقتصار على الحمد في الأوليين للاضطرار] قوله قدس الله تعالى روحه: (ويجزئ المستعجل والمريض في الأوليين الحمد) إجماعا كما في «كشف اللثام (9)». وفي «المعتبر (10) والمفاتيح (11)»