____________________
الفراغ من كمال التشهد والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فمتى حدث فيما بين ذلك بطلت صلاته، هذا على قول من يقول من أصحابنا إن التسليم ليس بواجب، ومن قال إنه واجب قال تبطل ما لم يسلم، والأول أظهر في الروايات، والثاني أحوط للعبادة (1)، انتهى.
هذا تمام الكلام في نقل كلام القائلين بالوجوب ومن احتاط به، لكن القائلين بالوجوب اختلفوا في أنه جزء حينئذ أم لا؟
ففي «الناصريات (2)» انه لم يجد به نصا من الأصحاب، ثم قوى الجزئية والركنية واستدل بالإجماع المركب المتقدم ذكره. ووافقه المصنف في «المنتهى (3) والتذكرة» وقد قال في الأخير بالاستحباب.
وفي «الحبل المتين (4) والمفاتيح (5)» انه واجب خارج عن الصلاة. والشهيد في «قواعده (6)» مال إليه أو قال به. وبه قطع الحر العاملي (7). وإليه يميل كلام «البشرى» فيما نقل عنه، قال: لا مانع من أن يكون الخروج «بالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» وأن يجب «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» بعده للحديث الذي رواه ابن أذينة عن الصادق (عليه السلام) في وصف صلاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):
انه لما صلى أمر أن يقول للملائكة «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» إلا أن
هذا تمام الكلام في نقل كلام القائلين بالوجوب ومن احتاط به، لكن القائلين بالوجوب اختلفوا في أنه جزء حينئذ أم لا؟
ففي «الناصريات (2)» انه لم يجد به نصا من الأصحاب، ثم قوى الجزئية والركنية واستدل بالإجماع المركب المتقدم ذكره. ووافقه المصنف في «المنتهى (3) والتذكرة» وقد قال في الأخير بالاستحباب.
وفي «الحبل المتين (4) والمفاتيح (5)» انه واجب خارج عن الصلاة. والشهيد في «قواعده (6)» مال إليه أو قال به. وبه قطع الحر العاملي (7). وإليه يميل كلام «البشرى» فيما نقل عنه، قال: لا مانع من أن يكون الخروج «بالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» وأن يجب «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» بعده للحديث الذي رواه ابن أذينة عن الصادق (عليه السلام) في وصف صلاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):
انه لما صلى أمر أن يقول للملائكة «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» إلا أن