ويستحب التكبير قبله،
____________________
وصاحب «إرشاد الجعفرية (1)» وافق البيان.
وفي «الخلاف (2)» لو شك في أصل الركوع بعد هويه إلى السجود لم يلتفت، للإجماع على أن الشك بعد الانتقال لا حكم له، والمحقق (3) ظاهره التوقف.
وفي «الذكرى (4)» الوجه القطع بما قاله الشيخ.
[في وجوب تحصيل ما يعتمد عليه] قوله قدس الله تعالى روحه: (فإن افتقر إلى ما يعتمد عليه وجب) كما نص عليه في «المبسوط (5)» وغيره (6) فيما إذا افتقر في الركوع إلى ذلك، وكذا لو افتقر إليه في الرفع أو الطمأنينة كما نص عليه جماعة (7). وعبارة الكتاب قابلة لشمول الجميع. وقالوا: يجب تحصيل ما يعتمد عليه والاعتماد عليه من باب المقدمة، فلو افتقر إلى عوض وجب بذله وإن زاد إذا كان مقدورا إذا لم يضر بحاله.
[في استحباب التكبير قبل الركوع] قوله قدس الله تعالى روحه: (ويستحب التكبير قبله) أما استحباب التكبير فعليه استقر الإجماع والمخالف الحسن وسلار كما في «الذكرى (8)»
وفي «الخلاف (2)» لو شك في أصل الركوع بعد هويه إلى السجود لم يلتفت، للإجماع على أن الشك بعد الانتقال لا حكم له، والمحقق (3) ظاهره التوقف.
وفي «الذكرى (4)» الوجه القطع بما قاله الشيخ.
[في وجوب تحصيل ما يعتمد عليه] قوله قدس الله تعالى روحه: (فإن افتقر إلى ما يعتمد عليه وجب) كما نص عليه في «المبسوط (5)» وغيره (6) فيما إذا افتقر في الركوع إلى ذلك، وكذا لو افتقر إليه في الرفع أو الطمأنينة كما نص عليه جماعة (7). وعبارة الكتاب قابلة لشمول الجميع. وقالوا: يجب تحصيل ما يعتمد عليه والاعتماد عليه من باب المقدمة، فلو افتقر إلى عوض وجب بذله وإن زاد إذا كان مقدورا إذا لم يضر بحاله.
[في استحباب التكبير قبل الركوع] قوله قدس الله تعالى روحه: (ويستحب التكبير قبله) أما استحباب التكبير فعليه استقر الإجماع والمخالف الحسن وسلار كما في «الذكرى (8)»