____________________
مع أنه عد في بعض مؤلفاته كلا منهما سنة على حدة. ثم على تفسير الإرغام بوضع الأنف على التراب هل تتأدى سنة الإرغام بوضعه على مطلق ما يصح السجود عليه وإن لم يكن ترابا؟ حكم بعض الأصحاب بذلك وجعل التراب أفضل، وفيه ما فيه فليتأمل (1)، انتهى. وأشار إلى وجه التأمل في الحاشية بأنه قياس مع الفارق.
قلت: قد يقال (2): إن التعبير في الأخبار بلفظ الإرغام تارة وبلفظ السجود في بعض إنما خرج مخرج المسامحة، وان المراد واحد وهو وضع الأنف على ما يصح السجود عليه من رغام وغيره، وذكر الإرغام إنما هو من حيث فضله، والأنف تابع للجبهة فحاله حالها. ثم في موثقة (3) عمار «لا تجزئ صلاة لا يصيب الأنف فيها ما يصيب الجبينين». وفي خبر عبد الله بن المغيرة (4) «ما يصيب الجبهة» وهذه الإصابة أقوى من الأولى، لأن فيها الاعتماد، فلولا أن ذلك مبني على التوسع في التعبير لكان هناك قسم ثالث، فليتأمل. وعن بعض (5) متأخري المتأخرين: الاكتفاء في الأنف بما يقع عليه سائر المساجد.
[استحباب الدعاء قبل التسبيح] قوله قدس الله تعالى روحه: (ويستحب الدعاء بالمنقول قبل التسبيح) بإجماع العلماء كما في «المعتبر (6) والمنتهى (7) والتذكرة (8)».
قلت: قد يقال (2): إن التعبير في الأخبار بلفظ الإرغام تارة وبلفظ السجود في بعض إنما خرج مخرج المسامحة، وان المراد واحد وهو وضع الأنف على ما يصح السجود عليه من رغام وغيره، وذكر الإرغام إنما هو من حيث فضله، والأنف تابع للجبهة فحاله حالها. ثم في موثقة (3) عمار «لا تجزئ صلاة لا يصيب الأنف فيها ما يصيب الجبينين». وفي خبر عبد الله بن المغيرة (4) «ما يصيب الجبهة» وهذه الإصابة أقوى من الأولى، لأن فيها الاعتماد، فلولا أن ذلك مبني على التوسع في التعبير لكان هناك قسم ثالث، فليتأمل. وعن بعض (5) متأخري المتأخرين: الاكتفاء في الأنف بما يقع عليه سائر المساجد.
[استحباب الدعاء قبل التسبيح] قوله قدس الله تعالى روحه: (ويستحب الدعاء بالمنقول قبل التسبيح) بإجماع العلماء كما في «المعتبر (6) والمنتهى (7) والتذكرة (8)».