مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٧ - الصفحة ٥٨٤
والناسي يقضيه بعد الركوع.
____________________
وقال الشهيدان (1) والمحقق الكركي (2) وغيرهم (3) هذا لا يسمى قنوتا، لعدم تسميته قنوتا في الأخبار.
قوله قدس الله تعالى روحه: (والناسي له يقضيه بعد الركوع) هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه خلافا كما في «المدارك (4)» وقاله الشيخ ومن تبعه كما في «الذكرى (5)» وقاله الشيخ والجماعة كما في «الروض (6)» وقاله الشيخ وكثير من الأصحاب كما في «جامع المقاصد (7)» وهو مذهب الأكثر كما في «البحار (8)».
وفي «المنتهى (9)» لا خلاف عندنا في استحبابه بعد الركوع إذا نسيه قبله، ولم يعبر بالقضاء كما في موضع من «البحار (10)» حيث قال: المشهور استحبابه بعد الركوع. وفسر المحقق الكركي في «جامع المقاصد (11) وتعليق النافع (12)» القضاء الواقع في كلامهم بإرادة فعله. ومثله قال غيره (13). وفي «المنتهى» هل هو أداء

(١) ذكرى الشيعة: في القنوت ج ٣ ص ٢٨٥، الفوائد الملية: في سنن المقارنات ص ١٧٤.
(٢) جامع المقاصد: في القنوت ج ٢ ص ٣٣٢.
(٣) كبحار الأنوار: باب القنوت... ج ٨٥ ص ١٩٨.
(٤) مدارك الأحكام: في القنوت ج ٣ ص ٤٤٨.
(٥) ذكرى الشيعة: في القنوت ج ٣ ص ٢٨٥.
(٦) روض الجنان: في القنوت ص 283 س 8.
(7) جامع المقاصد: في القنوت ج 2 ص 332.
(8) بحار الأنوار: باب القنوت... ج 85 ص 198.
(9) منتهى المطلب: في القنوت ج 1 ص 300 س 9.
(10) بحار الأنوار: باب القنوت... ج 85 ص 198.
(11) جامع المقاصد: في القنوت ج 2 ص 333.
(12) تعليق النافع: في القنوت ص 238 س 23 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 4079).
(13) كالمحقق في المعتبر: في القنوت ج 2 ص 245، والشهيد الثاني في الروضة: ج 1 ص 632.
(٥٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 ... » »»
الفهرست