____________________
وقال الشهيدان (1) والمحقق الكركي (2) وغيرهم (3) هذا لا يسمى قنوتا، لعدم تسميته قنوتا في الأخبار.
قوله قدس الله تعالى روحه: (والناسي له يقضيه بعد الركوع) هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه خلافا كما في «المدارك (4)» وقاله الشيخ ومن تبعه كما في «الذكرى (5)» وقاله الشيخ والجماعة كما في «الروض (6)» وقاله الشيخ وكثير من الأصحاب كما في «جامع المقاصد (7)» وهو مذهب الأكثر كما في «البحار (8)».
وفي «المنتهى (9)» لا خلاف عندنا في استحبابه بعد الركوع إذا نسيه قبله، ولم يعبر بالقضاء كما في موضع من «البحار (10)» حيث قال: المشهور استحبابه بعد الركوع. وفسر المحقق الكركي في «جامع المقاصد (11) وتعليق النافع (12)» القضاء الواقع في كلامهم بإرادة فعله. ومثله قال غيره (13). وفي «المنتهى» هل هو أداء
قوله قدس الله تعالى روحه: (والناسي له يقضيه بعد الركوع) هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه خلافا كما في «المدارك (4)» وقاله الشيخ ومن تبعه كما في «الذكرى (5)» وقاله الشيخ والجماعة كما في «الروض (6)» وقاله الشيخ وكثير من الأصحاب كما في «جامع المقاصد (7)» وهو مذهب الأكثر كما في «البحار (8)».
وفي «المنتهى (9)» لا خلاف عندنا في استحبابه بعد الركوع إذا نسيه قبله، ولم يعبر بالقضاء كما في موضع من «البحار (10)» حيث قال: المشهور استحبابه بعد الركوع. وفسر المحقق الكركي في «جامع المقاصد (11) وتعليق النافع (12)» القضاء الواقع في كلامهم بإرادة فعله. ومثله قال غيره (13). وفي «المنتهى» هل هو أداء