____________________
وأنت خبير بأن هذا القدر غير كاف بمجرده في دفع الاعتراض، بل يحتاج إلى بيان المعنى الذي يناسب حمل الإجزاء عليه ويوافق القواعد، وهو أن يقال: إن السؤال كان عن وجوب ما زاد على الشهادتين من التحيات ونحوها فأجاب (عليه السلام) بأول ما يجب فيه أي تقول أشهد أن لا إله إلا الله... إلى آخر ما تعرف، أو يقال الغرض من السؤال استعلام كيفية التشهد وأنه هل يختلف فيه حكم الأول والأخير فاكتفى (عليه السلام) في جواب السؤال الأول بذكر كيفية الشهادة بالوحدانية اعتمادا على أن كيفية الشهادة الأخرى معروفة، وجعل الجواب عن السؤال الثاني بالشهادتين كناية عن الاتفاق في الحكم بالنسبة إلى القدر المجزي، والوجهان متقاربان، ولئن استبعدا فليس وراءه إلا الحمل على التقية، وعليه اقتصر الشهيد في «الذكرى (1)» فتأمل. ولعل الصدوق في «المقنع» استند إلى خبري عمار (2) و «قرب الإسناد (3)» للحميري.
المقام الثاني: هل يجب في التشهدين مع الشهادتين الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)؟ ففي «الغنية (4) والمعتبر (5) والمنتهى (6) والتذكرة (7) والحبل المتين (8) ورياض السالكين (9)» الإجماع عليه. وفي «جامع المقاصد (10)» نفى الخلاف فيه.
وفيه أيضا كما يظهر من «المنتقى (11)» أن عليه عمل الأصحاب. وهو مذهب الإمامية
المقام الثاني: هل يجب في التشهدين مع الشهادتين الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)؟ ففي «الغنية (4) والمعتبر (5) والمنتهى (6) والتذكرة (7) والحبل المتين (8) ورياض السالكين (9)» الإجماع عليه. وفي «جامع المقاصد (10)» نفى الخلاف فيه.
وفيه أيضا كما يظهر من «المنتقى (11)» أن عليه عمل الأصحاب. وهو مذهب الإمامية