____________________
وفي «التذكرة (1)» هو مستحب أو شرط وجهان. ونفاه في «النفلية (2)» مطلقا على ما فهمه منها شارحها. وتحتمل عبارة «مجالس الصدوق (3) والمبسوط (4) والخلاف (5) وجامع الشرائع (6) والذكرى (7) والبيان (8) والكفاية (9)» وجوب التكبير عند الرفع، بل قد يظهر ذلك من بعض هذه، وفي الأول عده من دين الإمامية. وهو ظاهر خبر عبد الله بن سنان (10) ومحمد بن مسلم (11) الذي رواه البزنطي في جامعه، لكن المصنف في «المنتهى (12)» فهم من المبسوط والخلاف الاستحباب.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا تشهد ولا تسليم) ليس فيها تشهد ولا تسليم إجماعا كما في «التذكرة (13) وجامع المقاصد (14)» وظاهر «المنتهى (15) ونهاية الإحكام (16)» وقد يلوح دعواه من «المدارك (17)». وفي
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا تشهد ولا تسليم) ليس فيها تشهد ولا تسليم إجماعا كما في «التذكرة (13) وجامع المقاصد (14)» وظاهر «المنتهى (15) ونهاية الإحكام (16)» وقد يلوح دعواه من «المدارك (17)». وفي