____________________
«المنتهى (1)» أيضا ليس عليه تشهد بلا خلاف، والظاهر منه بقرينة ما سبق أنه لا خلاف فيه بين أهل العلم. وصرح جماعة (2) بأنهما لا يشرعان فيها.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا يجب فيها طهارة) كما هو فتوى علمائنا كما في «المنتهى (3)» وهو خيرة «المبسوط (4) والشرائع (5) وجامع الشرائع (6) والمختلف (7) والتذكرة (8) والتحرير (9) ونهاية الإحكام (10) والدروس (11) والبيان (12) والنفلية (13) والموجز الحاوي (14) وشرحه (15) وجامع المقاصد (16) وفوائد الشرائع (17)
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا يجب فيها طهارة) كما هو فتوى علمائنا كما في «المنتهى (3)» وهو خيرة «المبسوط (4) والشرائع (5) وجامع الشرائع (6) والمختلف (7) والتذكرة (8) والتحرير (9) ونهاية الإحكام (10) والدروس (11) والبيان (12) والنفلية (13) والموجز الحاوي (14) وشرحه (15) وجامع المقاصد (16) وفوائد الشرائع (17)