____________________
مضى في صلاته وقضاه بعد الفراغ من الصلاة. وفي «الذكرى (1)» قاله الشيخ ومن تبعه. وفي «الروض (2)» قاله الشيخ والأصحاب. وفي «الدروس (3)» وما ذكر بعده عدا المفاتيح أنه لو لم يذكر حتى انصرف من محله قضاه في الطريق. وفي «جامع المقاصد (4)» لا بأس به وفي «التحرير (5)» فإن لم يذكر حتى ركع في الثالثة ففي قضائه بعد الصلاة قولان.
وفي مضمر ابن عمار (6) «فيمن نسيه حتى يركع، أيقنت؟ قال: لا». وفي صحيحه (7) «أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن القنوت في الوتر؟ قال: قبل الركوع، قال:
فإن نسيت أقنت إذا رفعت رأسي؟ قال: لا» قال الصدوق: إنما منع (عليه السلام) من ذلك في الوتر والغداة، لأنهم يقنتون فيهما بعد الركوع، وإنما أطلق ذلك في سائر الصلوات لأن جمهور العامة لا يرون القنوت فيها (8).
[في توكيد القنوت في بعض الصلوات] قوله قدس الله تعالى روحه: (وآكده في الغداة والمغرب، وأدون منه الجهرية ثم الفريضة مطلقا) أما أنه في الفريضة جهرية كانت
وفي مضمر ابن عمار (6) «فيمن نسيه حتى يركع، أيقنت؟ قال: لا». وفي صحيحه (7) «أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن القنوت في الوتر؟ قال: قبل الركوع، قال:
فإن نسيت أقنت إذا رفعت رأسي؟ قال: لا» قال الصدوق: إنما منع (عليه السلام) من ذلك في الوتر والغداة، لأنهم يقنتون فيهما بعد الركوع، وإنما أطلق ذلك في سائر الصلوات لأن جمهور العامة لا يرون القنوت فيها (8).
[في توكيد القنوت في بعض الصلوات] قوله قدس الله تعالى روحه: (وآكده في الغداة والمغرب، وأدون منه الجهرية ثم الفريضة مطلقا) أما أنه في الفريضة جهرية كانت