____________________
وفي «الناصريات» ان كل من قال إن التكبير من الصلاة قال التسليم واجب وانه من الصلاة (1). ونقل ذلك عنه في «المختلف (2) والذكرى (3) وغاية المراد (4)». وفي «الغنية (5) والذكرى» انه لا خلاف في وجوب الخروج من الصلاة، وإذا ثبت ذلك لم يجز بلا خلاف بين أصحابنا الخروج منها بغير التسليم من الأفعال المنافية (6). وهو الأحوط كما في «المبسوط (7) وجامع المقاصد (8) وفوائد الشرائع (9) والجعفرية (10) والميسية والمقاصد العلية (11) والروض (12) والمسالك (13) ورسالة (14) صاحب المعالم».
وفي «المقنعة (15)» في صلاة الوتر ان التسليم في ركعتيه لا يجوز تركه.
وفي «المقنعة (15)» في صلاة الوتر ان التسليم في ركعتيه لا يجوز تركه.