____________________
في هذه المواضع، لما فيه من تحصيل الواجب ودفع الضرر. قال: ولو سكت المصنف عن قوله «للنسيان» لكان أخصر وأشمل.
وفي «كشف اللثام (1)» مثل النسيان ما إذا كانت السورة عزيمة. قال: وفي قوله «تعسر» إشارة إلى أنه إن أمكن استحضار المصحف والقراءة منه أو حمل الغير على القراءة ليتبعه فيها من غير مناف للصلاة لم يجب عليه للأصل والخبر، قال:
وأما صحيح زرارة (2) الدال على أنه له أن يدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته، وأنه إن قرأ آية وشاء أن يركع ركع، فلا تعلق له بما نحن فيه، لأنه في النوافل أو التقية إلا أن لا توجب سورة كاملة بعد الحمد في الفريضة وكلامنا على الإيجاب، انتهى. وفي «الذكرى» هو محمول على النافلة كما قال الشيخ وكذا كل ما ورد في هذا الباب، مع أن الأشهر في الأخبار أن السورة مستحبة وإن كان العمل من الأصحاب غالبا على الوجوب، انتهى (3).
[في إعادة البسملة] قوله قدس الله تعالى روحه: (ومع الانتقال يعيد البسملة) هذا مذهب أكثر الأصحاب كما في «البحار (4)» والمشهور كما في «الحدائق (5)» وبه صرح في «التحرير (6) والإرشاد (7) والتذكرة (8)
وفي «كشف اللثام (1)» مثل النسيان ما إذا كانت السورة عزيمة. قال: وفي قوله «تعسر» إشارة إلى أنه إن أمكن استحضار المصحف والقراءة منه أو حمل الغير على القراءة ليتبعه فيها من غير مناف للصلاة لم يجب عليه للأصل والخبر، قال:
وأما صحيح زرارة (2) الدال على أنه له أن يدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته، وأنه إن قرأ آية وشاء أن يركع ركع، فلا تعلق له بما نحن فيه، لأنه في النوافل أو التقية إلا أن لا توجب سورة كاملة بعد الحمد في الفريضة وكلامنا على الإيجاب، انتهى. وفي «الذكرى» هو محمول على النافلة كما قال الشيخ وكذا كل ما ورد في هذا الباب، مع أن الأشهر في الأخبار أن السورة مستحبة وإن كان العمل من الأصحاب غالبا على الوجوب، انتهى (3).
[في إعادة البسملة] قوله قدس الله تعالى روحه: (ومع الانتقال يعيد البسملة) هذا مذهب أكثر الأصحاب كما في «البحار (4)» والمشهور كما في «الحدائق (5)» وبه صرح في «التحرير (6) والإرشاد (7) والتذكرة (8)