____________________
على أحد الجبينين، فإن تعذر فعلى الذقن. وفي «السرائر (1)» بعد أن حكم بكفاية مقدار الدرهم من الجبهة لذي العلة قال: فإن لم يتمكن من ذلك أجزأه أن يسجد على ما بين الجبهة والصدغين منحرفا، فإن لم يتمكن أيضا من ذلك سجد على ذقنه، انتهى. فهذه قد اتفقت على السجود على إحدى (أحد - خ ل) الجبينين ومع التعذر فعلى الذقن.
وفي «المدارك (2)» لا خلاف بين العلماء في أن ذا الدمل يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض، لأن مقدمة الواجب المطلق واجبة. وفي «البحار (3)» نسبته إلى المشهور.
وفي «المنتهى (4)» وكثير من كتبهم (5) أنه لا فرق في ذلك بين الدمل وما كان نحوه مما يمنع من وضعها على الأرض من دون استيعاب. وقال جماعة كثيرون (6):
إن ذلك لا يختص بالحفيرة، فلو اتخذ له مجوفة من طين أو خشب أجزأ.
وفي «جامع المقاصد (7) وتعليق النافع (8) ومجمع البرهان (9) والمدارك (10)» نسبة السجود على إحدى الجبينين عند استيعاب الجبهة بالدمل أو نحوه إلى الأصحاب.
وفي «المدارك (2)» لا خلاف بين العلماء في أن ذا الدمل يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض، لأن مقدمة الواجب المطلق واجبة. وفي «البحار (3)» نسبته إلى المشهور.
وفي «المنتهى (4)» وكثير من كتبهم (5) أنه لا فرق في ذلك بين الدمل وما كان نحوه مما يمنع من وضعها على الأرض من دون استيعاب. وقال جماعة كثيرون (6):
إن ذلك لا يختص بالحفيرة، فلو اتخذ له مجوفة من طين أو خشب أجزأ.
وفي «جامع المقاصد (7) وتعليق النافع (8) ومجمع البرهان (9) والمدارك (10)» نسبة السجود على إحدى الجبينين عند استيعاب الجبهة بالدمل أو نحوه إلى الأصحاب.