____________________
محمد (عليهما السلام) «أنه قال: أقل ما يجزئ أن يصيب الأرض من جبهتك قدر درهم» ومن الغريب ما في «الذكرى (1)» من نسبته إلى كثير.
وعلى هذا القول هل يكفي مقدار الدرهم وإن كان متفرقا كالسبحة والحصى؟
إشكال كما في «شرح نجيب الدين».
ولا خلاف كما في «الفوائد الملية (2) والمقاصد العلية (3)» في أنه يكفي في باقي الأعضاء الاسم، وفي «مجمع البرهان (4) والذخيرة (5) والمدارك (6) والحدائق (7)» لم ينقل فيه خلاف. وبه صرح الشيخ (8) والمحقق (9) وابن عمه (10) والمصنف في جملة من كتبه (11) والشهيدان (12) وأبو العباس (13) والمحقق الثاني (14) والصيمري (15) وغيرهم (16).
وعلى هذا القول هل يكفي مقدار الدرهم وإن كان متفرقا كالسبحة والحصى؟
إشكال كما في «شرح نجيب الدين».
ولا خلاف كما في «الفوائد الملية (2) والمقاصد العلية (3)» في أنه يكفي في باقي الأعضاء الاسم، وفي «مجمع البرهان (4) والذخيرة (5) والمدارك (6) والحدائق (7)» لم ينقل فيه خلاف. وبه صرح الشيخ (8) والمحقق (9) وابن عمه (10) والمصنف في جملة من كتبه (11) والشهيدان (12) وأبو العباس (13) والمحقق الثاني (14) والصيمري (15) وغيرهم (16).