____________________
وشرح نجيب الدين» وبه صرح الشيخ (1) وجميع (2) من تأخر عنه ما عدا العجلي والشهيد في «الذكرى (3)» في المقام، لكنه فيها في بحث المكان (4) وافق المشهور كما وافقهم في «الألفية (5) وحواشيه على الكتاب» وقد يظهر منه في «البيان (6)» التردد.
وقال في «الدروس (7)» لا ينقص في الجبهة عن درهم. وأما العجلي (8) فقد قال في «السرائر» كما نقل عن الكاتب (9) ان مقدار الدرهم يجزئ من بجبهته علة. وقد يظهر منهما إيجاب وضع الكل حيث قيدا ذلك بذي العلة، مع أن في «الروض (10) والمقاصد العلية (11)» انه لا خلاف في عدم وجوب الاستيعاب.
وفي «الفقيه (12)» في المقام انه يجزئ مقدار الدرهم وفي باب ما يسجد عليه وما لا يسجد عليه نقله عن رسالة أبيه إليه، وذكر بعد ذلك الأخبار الدالة على الاكتفاء بالاسم. والاجتزاء بذلك أي بمقدار الدرهم هو المنقول عن «الفقه المنسوب (13) إلى مولانا الرضا (عليه السلام)». وفي «دعائم الإسلام (14)» عن جعفر بن
وقال في «الدروس (7)» لا ينقص في الجبهة عن درهم. وأما العجلي (8) فقد قال في «السرائر» كما نقل عن الكاتب (9) ان مقدار الدرهم يجزئ من بجبهته علة. وقد يظهر منهما إيجاب وضع الكل حيث قيدا ذلك بذي العلة، مع أن في «الروض (10) والمقاصد العلية (11)» انه لا خلاف في عدم وجوب الاستيعاب.
وفي «الفقيه (12)» في المقام انه يجزئ مقدار الدرهم وفي باب ما يسجد عليه وما لا يسجد عليه نقله عن رسالة أبيه إليه، وذكر بعد ذلك الأخبار الدالة على الاكتفاء بالاسم. والاجتزاء بذلك أي بمقدار الدرهم هو المنقول عن «الفقه المنسوب (13) إلى مولانا الرضا (عليه السلام)». وفي «دعائم الإسلام (14)» عن جعفر بن