____________________
أن يسجد عليها، قال: يسجد ما بين طرف شعره، فإذا لم يقدر يسجد على حاجبه الأيمن فإن لم يقدر فعلى حاجبه الأيسر، فإن لم يقدر فعلى ذقنه... الحديث» بحمل الحاجبين على الجبينين إلا أنها اشتملت على الترتيب، وتؤخذ عبارة «فقه الرضا (عليه السلام)» مؤيدة. ويمكن أن يستدل عليه بعموم قول الباقر (عليه السلام) لزرارة (1):
«ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزأك».
ويظهر من «الذخيرة (2)» أن هناك رواية بذلك حيث قال فيها: ولا ترتيب بين الجبينين، لإطلاق الرواية، لكن الأولى تقديم الأيمن خروجا من خلاف ابن بابويه، انتهى. ولعله أراد خلافه في «المقنع» لكن ليس في المقام إلا الأخبار الأربعة التي أشرنا إليها وهذه الرواية التي أشار إليها لم نجدها. ويشهد على ذلك أن كل من قال بعدم الترتيب استند إلى الأصل وعدم الدليل ولم يستند إلى الإطلاق المذكور.
ومرسل الكليني لا ينافي المشهور حيث دل على أن من بجهته علة لا يقدر على السجود عليها يضع ذقنه على الأرض كما ظنه صاحب «الحدائق (3)» وغيره (4)، لأن الجبينين داخلان في الجبهة، فكان على هذا كإجماع «الخلاف» دالا على المشهور بطرفيه، وقد سمعت ما في «مجمع البرهان». وقد تقدم تفسير الجبين عند ذكر الجبهة.
قوله قدس الله تعالى روحه: (فإن تعذر أومأ) كما نص عليه في
«ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزأك».
ويظهر من «الذخيرة (2)» أن هناك رواية بذلك حيث قال فيها: ولا ترتيب بين الجبينين، لإطلاق الرواية، لكن الأولى تقديم الأيمن خروجا من خلاف ابن بابويه، انتهى. ولعله أراد خلافه في «المقنع» لكن ليس في المقام إلا الأخبار الأربعة التي أشرنا إليها وهذه الرواية التي أشار إليها لم نجدها. ويشهد على ذلك أن كل من قال بعدم الترتيب استند إلى الأصل وعدم الدليل ولم يستند إلى الإطلاق المذكور.
ومرسل الكليني لا ينافي المشهور حيث دل على أن من بجهته علة لا يقدر على السجود عليها يضع ذقنه على الأرض كما ظنه صاحب «الحدائق (3)» وغيره (4)، لأن الجبينين داخلان في الجبهة، فكان على هذا كإجماع «الخلاف» دالا على المشهور بطرفيه، وقد سمعت ما في «مجمع البرهان». وقد تقدم تفسير الجبين عند ذكر الجبهة.
قوله قدس الله تعالى روحه: (فإن تعذر أومأ) كما نص عليه في