____________________
وفي «حاشية المدارك (1)» الإجماع عليه. وفي «المفاتيح (2) والبحار (3)» نسبته إلى المشهور.
وفي «جامع المقاصد (4) وإرشاد الجعفرية (5) والروض (6)» انه لا خلاف في تقديم الجبينين على الذقن. وفي هذه الثلاثة و «فوائد الشرائع (7) وتعليق الإرشاد (8)» انه لا أولوية لتقديم الجبين الأيمن على الأيسر، بل في «تعليق الإرشاد» ان ظاهر كلام الأكثر عدم الترتيب بين الجبينين. وفي «المدارك (9) ومجمع البرهان (10) والذخيرة (11)» انه أولى. وفي «الميسية» انه أحوط. وأوجبه في «الحدائق (12)».
وفي «مجمع البرهان (13) والبحار (14)» ان المشهور أنه يسجد على ذقنه إذا تعذر الجبينان، بل في الأول لا يبعد كونه إجماعيا، قال: ومرسل (15) علي بن محمد يقيد بتعذر الجبينين للإجماع أو الشهرة، وفي «المدارك (16)» ان مضمونها مجمع عليه.
وفي «جامع المقاصد (4) وإرشاد الجعفرية (5) والروض (6)» انه لا خلاف في تقديم الجبينين على الذقن. وفي هذه الثلاثة و «فوائد الشرائع (7) وتعليق الإرشاد (8)» انه لا أولوية لتقديم الجبين الأيمن على الأيسر، بل في «تعليق الإرشاد» ان ظاهر كلام الأكثر عدم الترتيب بين الجبينين. وفي «المدارك (9) ومجمع البرهان (10) والذخيرة (11)» انه أولى. وفي «الميسية» انه أحوط. وأوجبه في «الحدائق (12)».
وفي «مجمع البرهان (13) والبحار (14)» ان المشهور أنه يسجد على ذقنه إذا تعذر الجبينان، بل في الأول لا يبعد كونه إجماعيا، قال: ومرسل (15) علي بن محمد يقيد بتعذر الجبينين للإجماع أو الشهرة، وفي «المدارك (16)» ان مضمونها مجمع عليه.