كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٩٦
الله فليومئ إيماء، وإن كان في تجارة فلم يكن ينبغي له أن يخوض الماء حتى يصلي، قال، قلت: كيف يصنع؟ قال: يقضيها إذا خرج من الماء وقد ضيع (1).
(وذو الدمل) على جبهته ونحوه مما يمنع من وضعها على الأرض من غير استيعاب لها (يضع السليم) منها (بأن يحفر حفيرة) للدمل (ليقع السليم على الأرض) كما في خبر مصادف قال: خرج بي دمل، فكنت أسجد على جانب، فرأى أبو عبد الله عليه السلام فقال: ما هذا؟ فقلت: لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمل، فإنما أسجد منحرفا، فقال: لي لا تفعل ذلك، إحفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الأرض (2).
(فإن استوعب) الجبهة بدمل أو نحوه (سجد على أحد الجبينين) كما في السرائر (3) وكتب المحقق قال: لأنهما مع الجبهة كالعضو الواحد، فقام كل واحد منهما مقامهما، ولأن السجود على أحد الجبينين أشبه بالسجود على الجبهة من الإيماء، والايماء سجود مع تعذر الجبهة، فالجبينين أولى (4).
قلت: ضعف الوجهين ظاهر مع انحراف الوجه بوضعهما عن القبلة، وخلوهما عن نص وإجماع، وقد يعم لهما قول أبي جعفر عليه السلام لزرارة: ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزأك (5). وإن احتمل أن يراد ذلك من الجبهة كما في غيره من الأخبار.
(فإن تعذر فعلى ذقنه) لخبر علي بن محمد قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها، قال: يضع ذقنه على الأرض، إن الله

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٤٠ ب ١٥ من أبواب مكان المصلي ح ١.
(٢) وسائل الشيعة ج ٤ ص ٩٦٥ ب ١٢ من أبواب السجود ح ١.
(٣) السرائر: ج ١ ص ٢٢٥.
(٤) المعتبر: ج ٢ ص ٢٠٩، شرائع الاسلام: ج ١ ص ٨٧.
(٥) وسائل الشيعة ج ٤ ص ٩٦٢ ب 9 من أبواب السجود ح 2.
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451