الله فليومئ إيماء، وإن كان في تجارة فلم يكن ينبغي له أن يخوض الماء حتى يصلي، قال، قلت: كيف يصنع؟ قال: يقضيها إذا خرج من الماء وقد ضيع (1).
(وذو الدمل) على جبهته ونحوه مما يمنع من وضعها على الأرض من غير استيعاب لها (يضع السليم) منها (بأن يحفر حفيرة) للدمل (ليقع السليم على الأرض) كما في خبر مصادف قال: خرج بي دمل، فكنت أسجد على جانب، فرأى أبو عبد الله عليه السلام فقال: ما هذا؟ فقلت: لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمل، فإنما أسجد منحرفا، فقال: لي لا تفعل ذلك، إحفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الأرض (2).
(فإن استوعب) الجبهة بدمل أو نحوه (سجد على أحد الجبينين) كما في السرائر (3) وكتب المحقق قال: لأنهما مع الجبهة كالعضو الواحد، فقام كل واحد منهما مقامهما، ولأن السجود على أحد الجبينين أشبه بالسجود على الجبهة من الإيماء، والايماء سجود مع تعذر الجبهة، فالجبينين أولى (4).
قلت: ضعف الوجهين ظاهر مع انحراف الوجه بوضعهما عن القبلة، وخلوهما عن نص وإجماع، وقد يعم لهما قول أبي جعفر عليه السلام لزرارة: ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزأك (5). وإن احتمل أن يراد ذلك من الجبهة كما في غيره من الأخبار.
(فإن تعذر فعلى ذقنه) لخبر علي بن محمد قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها، قال: يضع ذقنه على الأرض، إن الله