____________________
والمفاتيح (1)» وبلا خلاف كما في «مجمع البرهان (2)» وبه صرح جمهور المتأخرين (3).
فلو شرع فيه قبل وصول الجبهة إلى الأرض أو رفع قبل انتهائه بطل عند علمائنا أجمع كما في «التذكرة (4)». وفي «الغنية (5)» الإجماع على وجوب الطمأنينة فيه، وفي «الخلاف (6)» الإجماع على أنها ركن. وخالفه في ذلك جميع من تأخر عنه.
وفي «الروض (7)» لا بد من زيادة الطمأنينة على الذكر يسيرا ليتحقق وقوعه حالتها، قال: ولو لم يعلم الذكر وجبت بقدره. وفي «الذكرى (8)» وغيرها (9): تجب بقدره إلا مع الضرورة المانعة.
وفي «جامع المقاصد (10)» هل يسقط وجوب الذكر مع التعذر أم يأتي به على حسب مقدوره؟ فيه تردد، انتهى. وفي «المسالك (11) والمدارك (12) وحاشية المدارك (13)» يجب الذكر بحسب الإمكان.
فلو شرع فيه قبل وصول الجبهة إلى الأرض أو رفع قبل انتهائه بطل عند علمائنا أجمع كما في «التذكرة (4)». وفي «الغنية (5)» الإجماع على وجوب الطمأنينة فيه، وفي «الخلاف (6)» الإجماع على أنها ركن. وخالفه في ذلك جميع من تأخر عنه.
وفي «الروض (7)» لا بد من زيادة الطمأنينة على الذكر يسيرا ليتحقق وقوعه حالتها، قال: ولو لم يعلم الذكر وجبت بقدره. وفي «الذكرى (8)» وغيرها (9): تجب بقدره إلا مع الضرورة المانعة.
وفي «جامع المقاصد (10)» هل يسقط وجوب الذكر مع التعذر أم يأتي به على حسب مقدوره؟ فيه تردد، انتهى. وفي «المسالك (11) والمدارك (12) وحاشية المدارك (13)» يجب الذكر بحسب الإمكان.