____________________
الثاني (1) وتلميذاه (2) وغيرهم (3)، بل في «البحار (4)» الظاهر اشتراك الحكم عندهم بين الظهر والجمعة بلا خلاف في عدم الفرق بينهما، والأخبار إنما وردت بلفظ الجمعة والظاهر أنها تطلق على ظهر يوم الجمعة مجازا أو هي مشتركة بين الجمعة والظهر اشتراكا معنويا. وفي «التذكرة (5) وجامع المقاصد (6)» وظاهر «الموجز (7) والروض (8)» أو صريحهما ان ذلك في الجمعة والظهر والعصر. وعن الجعفي (9) تجويز العدول عنهما إلى الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة وصبحها والعشاء ليلتها، ونقل ذلك في «إرشاد الجعفرية (10)» عن بعض الأصحاب ولعله عنى الجعفي. وفي «مجمع البرهان (11)» الاحتياط ترك العدول في العصر بل في الظهر. وفي «الحدائق (12)» محل ذلك صلاة الجمعة لا الظهر.
الثاني: أطلق في «المبسوط (13) والنهاية (14) والتحرير (15) والإرشاد (16)
الثاني: أطلق في «المبسوط (13) والنهاية (14) والتحرير (15) والإرشاد (16)