____________________
والتذكرة (1) والموجز الحاوي (2) والمنتهى (3)» في المقام جواز الانتقال عن السورتين - أعني الجحد والإخلاص - إلى السورتين * من دون تقييد بعدم تجاوز النصف أو بلوغه. وفي «مجمع البرهان (4)» لا أرى دليلا على عدم جواز الرجوع مع تجاوز النصف انتهى. وكذا أطلق مولانا الصادق (عليه السلام) في خبري الحلبي (5) وعبيد (6). وفي «السرائر (7) والدروس (8) والنفلية (9) وجامع المقاصد (10) والجعفرية (11) وشرحيها (12) والروض (13) والفوائد الملية (14) والمقاصد العلية (15)» التقييد بعدم بلوغ النصف. وفي «المسالك (16) والحدائق (17)» انه المشهور وهو المنقول عن الكيدري (18).