____________________
ولم نقل إن المراد الإبطال بالكفر كما فسره جماعة (1).
وأما قول الصادق (عليه السلام) في خبر عبيد ابن زرارة (2) «له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها» فنحمله على الشروع في الثلث الثاني.
وأما صحيح الحلي والكناني وأبي بصير «عن الصادق (عليه السلام) (3) في الرجل يقرأ المكتوبة بنصف السورة ثم ينسى فيأخذ في اخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع، قال: يركع ولا يضره» فيمكن جعله دليلا على القول الأول بأن يقال لو لم يكن العدول عمدا عن النصف جائزا لكانت قراءة السورة الثانية غير معتبرة، فيكون كمن ترك القراءة نسيانا وذكر قبل الركوع فإنه يجب عليه القراءة بإتمام ما ترك، فتأمل. وبهذا يندفع ما شنعوا (4) به على الشيخ في الاستدلال به للمفيد، سلمنا عدم الدلالة لكنا نقول لا دلالة فيه على القول الأول ولا الثاني، لأنه في النسيان وليس فيه ذكر لعدم العدول أصلا إلا بمفهوم ضعيف بعيد. ويحتمل أن يكون معناه فينسى ما هو فيه فيتعمد الأخرى.
واحتج في «نهاية الإحكام (5) وكشف الالتباس (6)» للقول الأول بأنه إذا تجاوز النصف يكون قد قرأ معظم السورة ومعظم الشئ يعطي حكمه، فكما لا يجوز القران بين سورتين فكذا بين السورة ومعظم الأخرى، ولما تقاصرت درجة النصف عن حكم الشئ فلا يعتد به، فبقي التخيير إلا في الجحد والإخلاص لشرفهما.
وأما قول الصادق (عليه السلام) في خبر عبيد ابن زرارة (2) «له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها» فنحمله على الشروع في الثلث الثاني.
وأما صحيح الحلي والكناني وأبي بصير «عن الصادق (عليه السلام) (3) في الرجل يقرأ المكتوبة بنصف السورة ثم ينسى فيأخذ في اخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع، قال: يركع ولا يضره» فيمكن جعله دليلا على القول الأول بأن يقال لو لم يكن العدول عمدا عن النصف جائزا لكانت قراءة السورة الثانية غير معتبرة، فيكون كمن ترك القراءة نسيانا وذكر قبل الركوع فإنه يجب عليه القراءة بإتمام ما ترك، فتأمل. وبهذا يندفع ما شنعوا (4) به على الشيخ في الاستدلال به للمفيد، سلمنا عدم الدلالة لكنا نقول لا دلالة فيه على القول الأول ولا الثاني، لأنه في النسيان وليس فيه ذكر لعدم العدول أصلا إلا بمفهوم ضعيف بعيد. ويحتمل أن يكون معناه فينسى ما هو فيه فيتعمد الأخرى.
واحتج في «نهاية الإحكام (5) وكشف الالتباس (6)» للقول الأول بأنه إذا تجاوز النصف يكون قد قرأ معظم السورة ومعظم الشئ يعطي حكمه، فكما لا يجوز القران بين سورتين فكذا بين السورة ومعظم الأخرى، ولما تقاصرت درجة النصف عن حكم الشئ فلا يعتد به، فبقي التخيير إلا في الجحد والإخلاص لشرفهما.