____________________
حيث رتب رجحان جواز الرجوع على عدم الدخول في النصف الآخر من السورة التي قرأها، فلو دخل فيه مضى، وهذا معنى تجاوز النصف. فهذه الرواية مع الأصل وعموم أدلة التجاوز والإجماع كما في «روض الجنان (1) ومجمع البرهان (2)» وظاهر «المفاتيح (3)» على عدم جواز العدول بعد التجاوز.
وخبر أبي العباس الذي حكاه الشهيد في «الذكرى» عن البزنطي عن الصادق (عليه السلام) كما نقله في «البحار (4)» عن الذكرى وعنه (عليه السلام) كما حكاه في «كشف اللثام (5)» عن الشهيد، وعن البزنطي عن أبي العباس، كما وجدناه في نسختين من «الذكرى (6) وجامع المقاصد (7) والروض (8)» في الرجل يريد أن يقرأ سورة فيقرأ في اخرى؟ قال: يرجع إلى التي يريد وإن بلغ النصف. وما في «قرب الإسناد (9) وكتاب المسائل (10)» بسنديهما عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) «قال: سألته عن رجل أراد سورة فقرأ غيرها هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثم يرجع إلى السورة التي أراد؟ قال: نعم ما لم يكن قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون» أدلة متعاضدة مؤيدة بالشهرة على القول الأول. ويحمل على ذلك النهي عن إبطال العمل مؤيدا إن لم نقل إن الترك والقطع غير الإبطال *
وخبر أبي العباس الذي حكاه الشهيد في «الذكرى» عن البزنطي عن الصادق (عليه السلام) كما نقله في «البحار (4)» عن الذكرى وعنه (عليه السلام) كما حكاه في «كشف اللثام (5)» عن الشهيد، وعن البزنطي عن أبي العباس، كما وجدناه في نسختين من «الذكرى (6) وجامع المقاصد (7) والروض (8)» في الرجل يريد أن يقرأ سورة فيقرأ في اخرى؟ قال: يرجع إلى التي يريد وإن بلغ النصف. وما في «قرب الإسناد (9) وكتاب المسائل (10)» بسنديهما عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) «قال: سألته عن رجل أراد سورة فقرأ غيرها هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثم يرجع إلى السورة التي أراد؟ قال: نعم ما لم يكن قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون» أدلة متعاضدة مؤيدة بالشهرة على القول الأول. ويحمل على ذلك النهي عن إبطال العمل مؤيدا إن لم نقل إن الترك والقطع غير الإبطال *