____________________
وكشف اللثام (1) والحدائق (2)». وفي «البيان (3)» نسبته إلى فتوى الأصحاب. وفي «مجمع البرهان (4)» أيضا الإجماع عليه. والأمر كما قال، لأن المخالف إنما هو المحقق في «المعتبر (5)» حيث قال: إن العدول عن السورتين مكروه. واحتمله في «التذكرة (6)» وقد يلوح من «المنتهى (7)» التوقف فيه «كالبحار (8) والذخيرة (9)» واقتصر الصدوق (10) على حظر العدول عن التوحيد. وفي «الانتصار (11)» ان مما انفردت به الإمامية حظر الرجوع عن سورة الإخلاص، وروي: قل يا أيها الكافرون أيضا، وان الوجه فيه مع الإجماع أن شرف السورتين لا يمتنع أن يجعل لهما هذه المزية، انتهى. وصرح جماعة (12) بعدم جواز العدول عنهما إذا شرع فيهما ولو بالبسملة بنية إحداهما.
بقي الكلام فيما لو خالف وعدل فهل تبطل صلاته أم لا؟ لم أجد فيه تصريحا لأحد من أصحابنا إلا ما نقله صاحب «الحدائق (13)» عن والده واستجوده من بطلان الصلاة، والظاهر أن الأمر كذلك.
الثالث: لا خلاف في جواز العدول في الجملة واستحبابه عن الجحد
بقي الكلام فيما لو خالف وعدل فهل تبطل صلاته أم لا؟ لم أجد فيه تصريحا لأحد من أصحابنا إلا ما نقله صاحب «الحدائق (13)» عن والده واستجوده من بطلان الصلاة، والظاهر أن الأمر كذلك.
الثالث: لا خلاف في جواز العدول في الجملة واستحبابه عن الجحد