____________________
وفي «جامع المقاصد (1) والجعفرية (2) وشرحيها (3) والروض (4) والمقاصد العلية (5)» أنه لا يجب القصد إن لزمه سورة بعينها، لأنه لما تعين كان مقصودا من أول الصلاة، وفي «كشف اللثام (6)» نسبته إلى القيل.
قلت: ينبغي الكلام في محل القصد، فمحله من غير خلاف بعد الفراغ من الحمد. وعن الشهيد (7) في بعض تحقيقاته الاكتفاء بالقصد المتقدم في أثناء الصلاة، وفي «الموجز الحاوي (8) وشرحه (9)» له أن يعين بعد الفاتحة، وفيها: ومن أول الحمد والصلاة. ونقله في «إرشاد الجعفرية (10)» عن بعض المتأخرين. وفي «جامع المقاصد (11)» لو قصد سورة من أول الصلاة لا أعلم فيه شيئا يقتضي الاكتفاء وعدمه والاقتصار على اليقين هو الوجه. وفي «الروض (12) والمقاصد العلية (13)» وفي الاكتفاء بالقصد المتقدم في أثناء الصلاة بل قبلها وجه.
وقد تأمل جماعة من متأخري المتأخرين في أصل الحكم - أعني وجوب
قلت: ينبغي الكلام في محل القصد، فمحله من غير خلاف بعد الفراغ من الحمد. وعن الشهيد (7) في بعض تحقيقاته الاكتفاء بالقصد المتقدم في أثناء الصلاة، وفي «الموجز الحاوي (8) وشرحه (9)» له أن يعين بعد الفاتحة، وفيها: ومن أول الحمد والصلاة. ونقله في «إرشاد الجعفرية (10)» عن بعض المتأخرين. وفي «جامع المقاصد (11)» لو قصد سورة من أول الصلاة لا أعلم فيه شيئا يقتضي الاكتفاء وعدمه والاقتصار على اليقين هو الوجه. وفي «الروض (12) والمقاصد العلية (13)» وفي الاكتفاء بالقصد المتقدم في أثناء الصلاة بل قبلها وجه.
وقد تأمل جماعة من متأخري المتأخرين في أصل الحكم - أعني وجوب