____________________
وعن «الإصباح (1)» وفي «الفقيه (2)» كما نقل عن «المقنع (3)» انه إن قرأ نصف سورة غير الجمعة والمنافقين في ظهر الجمعة أتمها ركعتين نافلة. وفي «جامع الشرائع (4)» إذا قرأ غير الجمعة والمنافقين في ظهر الجمعة وبلغ النصف فله أن يجعلهما ركعتي نافلة. وفي «المنتهى (5)» في بحث الجمعة و «البيان (6) وكشف الالتباس (7)» التقييد بعدم تجاوز النصف. وفي «البحار (8)» أن الأكثر قيدوه بعدم تجاوز النصف في السورتين. وفي «التحرير (9)» في بحث الجمعة ولو تجاوز النصف نقل نيته إلى النفل مستحبا.
واحتج من قيد ببلوغ النصف بأن فيه جمعا بين قول الصادق (عليه السلام) (10):
«حين سئل عن رجل أراد أن يصلي الجمعة فقرأ قل هو الله أحد -: «يتمها ركعتين ثم يستأنف» وبين الأخبار (11) الدالة على العدول، قالوا: لأن العدول من الفريضة إلى النافلة بغير ضرورة غير جائز، فحملنا هذه الرواية على بلوغ النصف وبقية الروايات على عدمه. وفيه نظر من وجوه: منها انه يمكن الجمع بالتخيير كما هو ظاهر الكليني (12). ومنها انه قد جاز العدول عن الفريضة في مواضع كاستدراك الجماعة والأذان والإقامة. نعم روى الحميري في «قرب
واحتج من قيد ببلوغ النصف بأن فيه جمعا بين قول الصادق (عليه السلام) (10):
«حين سئل عن رجل أراد أن يصلي الجمعة فقرأ قل هو الله أحد -: «يتمها ركعتين ثم يستأنف» وبين الأخبار (11) الدالة على العدول، قالوا: لأن العدول من الفريضة إلى النافلة بغير ضرورة غير جائز، فحملنا هذه الرواية على بلوغ النصف وبقية الروايات على عدمه. وفيه نظر من وجوه: منها انه يمكن الجمع بالتخيير كما هو ظاهر الكليني (12). ومنها انه قد جاز العدول عن الفريضة في مواضع كاستدراك الجماعة والأذان والإقامة. نعم روى الحميري في «قرب